responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

تحرير القاعدة

فقد تقرّر بأن الأصل عدم تداخل الأسباب و لا المسببات، و قد تقرّر أيضاً بأن مقتضاها التداخل في خصوص المقام من بحث العدد، و بيانه:

إن طبيعة أسباب العدد أن تكون العدد متصلة بالسبب، و على ضوء ذلك فلا بدّ من تداخلها عند الاقتران و الاجتماع.

غاية الأمر أن هذا التداخل ليس بمعنى عدم مراعاة مقادير العدد كما لو اختلفت في المقدار بسبب اختلاف البدء الزمني أو الكم بينها، لا سيما و أن الاعتداد بالعدّة الغاية منه استبراء الرحم كما في معتبرة زرارة [1]، و الزمان الواحد غير قابل للتعدد.

و أجيب: بأن الأسباب في الشرع معرّفات و تعريفات للأسباب الحقيقية، فليست على نمط الأسباب التكوينية الممتنع فيها الانفصال الزمني بين السبب و المسبب، كما لا ضرورة للتقارن الزمني بين المعرّف و السبب، لا سيما و أن هذا معهود في باب العدد أيضاً، كما في الفصل بين موت الزوج و عدّة الوفاة، و قد علّل ذلك في الروايات ب- «لكي تحدّ عليه» [2] مما يدلل على أن العدّة ليس الغرض منها مجرّد الاستبراء، و مثل ذلك حقّ رجوع الزوج في العدّة الرجعية، و كذا التفصيل في تقديم قاعدتي الفراش كما تقدّم في المسألة السابقة، فإنه شاهد قوي على اختلاف تحقّق قاعدتي الفراش، بالإضافة إلى كلّ وطي من كلّ رجل.

و لا ريب أن العدّة هي من توابع و أحكام تحقّق الفراش، فالتفصيل في التقديم و التأخير زمناً في قاعدة الفراش كما دلّت عليه روايات المسألة


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 16، ح 7.

[2] وسائل الشيعة، أبواب عدّة الوفاة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست