responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد في هذه الصورة أيضاً. (1)

في تداخل العدد

(1) التحقيق:

تعرّض الماتن في المسألة إلى أمور:

الأمر الأوّل: تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة

هل تتداخل العدد ذات الأسباب المختلفة مع اختلاف الأشخاص، من عدّة وطي شبهة أو طلاق أو وفاة أو غيرها، أو لا؟

حكى في الجواهر الثاني عن المشهور شهرة عظيمة، و أنه حكي عليه الإجماع، بينما نسب الأوّل إلى الصدوق و ابن الجنيد و جماعة من متأخري المتأخرين، حملًا لأخبار التعدد على الندب أو التقية، و تأمل في نسبة هذا القول إلى الصدوق بكون المحكي عن موضع من كتاب المقنع- مبحث الإيلاء- أنه اعتمد على متن صحيح علي بن بشير النبّال الآتي الدال على التعدد. و قد يستظهر من الجمع بين كلاميه هو التفصيل بين ذات العدّة في الثاني و بين ذات البعل في الأوّل، أي بين كون وطي الشبهة وارداً أو موروداً، و إن لم يعهد هذا التفصيل من أحد.

و يستدل لكلّ من القولين تارة بمقتضى القاعدة و أخرى بالروايات الواردة في المقام:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست