نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 97
..........
الاولى: في كون أخذ الاستطاعة على وزان أخذ البلوغ و الحرية قيدا في الملاك في فريضة حجّ الإسلام أو أنّها قيدا في العزيمة و التنجيز.
الثانية: في كون اجزاء الاستطاعة ثلاثة أو أكثر.
الثالثة: حدّ الاستطاعة هل هو المكنة و القدرة المتولّدة من الأجزاء السابقة أم السعة و اليسار؟
الرابعة: في أخذها حدوثا أو مع البقاء؟
الخامسة: في أخذ عدم الابتلاء بواجب آخر في اجزائها.
السادسة: في كون أخذها من بلد المكلّف أو من الميقات أو من المشعر أو من حيث هو كائن.
السابعة: في المبدأ الزماني لتحقّقها.
الثامنة: في كون أخذها بقاء مقابل التلف الخاصّ لا الاتلاف و لا مطلق التلف أي مقابل التلف الموجب للعجز في المئونة.
التاسعة: في أخذ اجزاء اخرى وقع النزاع فيها.
تحقيق الحال من جهة الاولى: حيث إنّ الباقي يتأثّر بها و يتفرّع عليها. ظاهر الكلمات أنّ الاستطاعة الخاصّة الشرعية هي الموضوع لفريضة حجّة الإسلام حيث أنّهم ذكروها في رديف البلوغ و الحرية، كما أنّ الأكثر ذكر في المسألة الآتية و هي ما إذا تكلّف النائي الحجّ مع عدم الاستطاعة الشرعية أنّه لا يجزيه عن الفريضة إلّا أنّه خالف جماعة فذهبوا إلى الاجزاء كالشهيد في الدروس و صاحب المدارك و كاشف اللثام و صاحب الحدائق و المستند.
حيث قال في الدروس عند تعداده شرائط الوجوب الثمانية قال: «و لو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه و عندي لو تكلّف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدو و ضيق الوقت أجزأه لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب و لو حصله
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 97