responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

[مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته]

(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو للكتابة و بين إجارته للحجّ أو الصوم (1).

[الثالث: الاستطاعة]

الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخيله السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب و السنّة.

[مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية]

(مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية (2) في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية و هي:

كان تبعّضه متزلزلا أمّا لو كان مستقرّا فلا يشترط. نعم هي بهذا المقدار من الدلالة ليست في صدد التفصيل في وجوب الحجّ و إنّما التفصيل في صحّة مطلق الحجّ. إلّا أنّ هذا لسان يضاهي بعض ألسنة ما ورد من نفي الوجوب عن العبد حيث أنّه بانتفاء قدرته ينتفي الوجوب و بثبوتها يثبت.

(1) تحرير الكلام أنّ أفعال العبد مملوكة بقدر اتّصافها بالمالية و أمّا مطلق فعله كالفعل الجانحي أو الجارحي الذي لا يعتدّ به في المعاوضات المالية فلا دليل على شمول الملكية المالية له، و حينئذ فقد يقال إنّ الحجّ النيابي من قبل العبد له مالية فهو مملوك لمولاه و للمولى أن يعاوض عنه أو أن يتبرّع به عن ميّت أو حيّ آخر أو عن نفس المولى و أمّا حجّ العبد عن نفس العبد فليس له مالية فلا يجب على العبد الائتمار لمولاه.

لكن الصحيح أنّ هذه المنفعة أيضا لها مالية بعد كونها ذات مدّة نظير من يؤاجر الحرّ للصلاة عن نفس الأجير فإنّهم قد صحّحوا ذلك، فإنّ المنفعة المملوكة لا يشترط في ماليّتها و التعاوض عليها أن يعود نفع تلك المنفعة إلى المالك نفسه في صرف تلك المنفعة.

(2) أنّ البحث عن الاستطاعة و اجزائها يقع في جهات:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست