responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

..........

وجب و أجزأه. نعم لو أدّى ذلك إلى الاضرار بالنفس يحرم انزاله و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء» [1] إلى أن قال: «فانقسمت الشرائط إلى أربعة: الأوّل ما يشترط في الصحّة خاصّة و هو الإسلام، الثاني: ما يشترط في المباشرة و هو الإسلام و التمييز، الثالث: ما يشترط في الوجوب و هو ما عدا الإسلام، الرابع: ما هو شرط في الاجزاء و هو ما عدى الثلاثة الأخيرة و في ظاهر الفتاوى كلّ شرط في الوجوب و الصحّة شرط في الاجزاء» [2].

أقول: صريح عبارته الثانية أنّ الاستطاعة البدنية و الاستطاعة السربية و السعة الزمانية ليست قيودا في ملاك الفريضة و المشروعية و إنّما هي قيود العزيمة بينما ظاهر الفتاوى أنّ كلّ اجزاء الاستطاعة هي قيود في الملاك و مشروعية الفريضة و إلى ذلك نبّه في المستند [3] في ذيل عبارة الشهيد الاولى «أنّ الحاصل بالتكلّف الحجّ أو السير إليه لا الصحّة و أمن الطريق مثلا اللذان هما الشرط».

و أشكل في المدارك في ذيل العبارة الاولى بقوله: «و في الفرق نظر المتّجه أنّه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبّس بالاحرام ثبت الوجوب و الاجزاء لما بيّناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، و إن حصل التلبّس قبل تحقّق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد و الراحلة أو بالمرض المقتضي لسقوطه الحجّ أو بخوف الطريق أو غير ذلك، لأنّ ما فعله لم يكن واجبا فلا يجزئ عن الواجب، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقّت قبل دخول وقته» [4] انتهى.

إلّا أنّه أشكل في شرطية الزاد و الراحلة بقوله: «و بالجملة و المسألة قويّة الإشكال إذ المستفاد من الآية الشريفة تعلّق الوجوب بالمستطيع، و هو القادر على الحجّ،


[1] - الدروس، ج 1، ص 314.

[2] - نفس المصدر السابق، ص 316.

[3] - المستند، ج 11، ص 66- 68.

[4] - المدارك، ج 7، ص 61.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست