responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90

..........

مضافا إلى إمكان استظهار العموم من لفظة (أصاب) المطلقة الواردة في صورة المتن للرواية الاولى بإرادة معنى (ارتكب المحظور في إحرامه) و خدش في إحرامه فتكون عامّة في مطلق الكفّارات كأن أصاب من النساء كما في الرواية (من أحرم دون الوقت و أصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه) [1] و نظير مصحّح علي بن جعفر حيث فيه (لكلّ شيء خرجت- جرحت- من حجّك فعليه- فعليك- فيه دم تهريقه حيث شئت) حيث أنّه على نسخة جرحت تقرب من عنوان الاصابة و هي بمعنى الارتكاب لا سيّما و أنّ في الرواية بعد وصف العبد باسم الفاعل كحال له حين الاصابة قد ذكر قيد «في إحرامه»، أي أصاب في إحرامه و هي على ذلك ظاهر جدّا في معنى الارتكاب للمحظورات في إحرامه، أي العموم، و نظير ذلك موثّقة إسحاق في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه [2].

و الوجه في ذلك أنّ تعدية الفعل بالحرف الجار هو لأجل جعل المجرور معمولا مفعولا به للفعل فالمصاب و المجترح هو الاحرام حينئذ، أي نقصه و خدش فيه فتكون عامّة، و على ذلك فتكون النسبة بين الروايتين من وجه و مادّة الاجتماع هو في الصيد في الاحرام المأذون فيه. لكن لا يبعد استظهار عموم موضوع النفي في معتبرة ابن أبي نجران بعد كون الصيد في سؤال السائل لا في جوابه عليه السّلام، و استظهار عدم خصوصية الصيد، بل أولوية الحكم فيه من بقيّة الكفّارات كما استظهر ذلك جماعة كثيرة و على ذلك تعود النسبة بين الروايتين العموم و الخصوص المطلق فيصحّ التفصيل بقول مطلق في صورة الإذن و عدمه.

هذا و لو وصلت النوبة إلى الشكّ فقيل إنّ مقتضى العلم الإجمالي بكون الكفّارة على أحدهما و إن لم يكن منجزا كلّ منهما البراءة من دون معارضة، إلّا أنّ هناك علم من الخارج بلزوم أداء الكفّارة و عدم سقوطها نظير الواجب الكفائي في تغسيل


[1] - الكافي، ج 4، ص 322.

[2] - باب 15، أبواب النيابة، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست