responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

..........

و لعلّ هذا منشأ ورود الرواية بالصورتين و أنّ الشيخ في التهذيب و إن روى صورة المتن الاولى إلّا أنّه جعلها أخصّ مطلقا من صحيحة ابن أبي نجران و كان استدلاله على خصوص كفّارة الصيد و من ذلك يظهر وجه الخلل في بقيّة الوجوه من حمل الرواية الاولى على غير الصيد و الثانية على خصوص الصيد بعد دعوى عدم إطلاق في الرواية الثانية لصورة عدم الإذن، و منها حمل الرواية الاولى على الإذن بالخصوص و الثانية على الإذن بالعموم، و غيرها من الوجوه التبرّعية المبتنية على استظهار غير تامّ.

نعم هنا رواية ثالثة هي جواب الإمام الجواد عليه السّلام في مجلس المأمون ليحيى بن أكثم في المحرم الذي يقتل صيدا و قد رواه مرسلا في الاحتجاج عن الريان بن شبيب [1] و فيه: «و الكفّارة على الحرّ في نفسه و على السيّد في عبده» و هي و إن كانت من حيث اللفظ مطلقا إلّا أنّ ما قبله و ما بعده كلّه في الصيد فيكون قرينة على خصوص الصيد. و قد رواها المفيد في الإرشاد كذلك.

لكن روى في تحف العقول هذا الجواب بتفصيله و فيه هكذا [2]: «و كلّ ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّا الصيد فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطإ كان أم بعمد، و كلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه و كلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه» و قد رواها بهذه الصورة على بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن الحسين (الحسن) عن محمّد بن عون النصيبي و هذه الصورة الثانية ظاهرها العموم لا خصوص الصيد كما هو مفاد الجمل المتقدّمة عليها.

و هي مطابقة لمفاد القاعدة التي ذكرناها من التعميم لغير الصيد في الاحرام المنعقد بإذن السيّد.


[1] - باب 3، أبواب كفّارات الصيد، ح 1.

[2] - نفس الباب، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست