responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

..........

يقدر على الهدي و لم يصم أيام التشريق أنّه يذبح عنه مولاه.

أمّا بحسب الروايات الخاصّة: فقد وردت روايتان (إحداهما) صحيحة حريز و قد رواها المشايخ الثلاثة في الكافي و الفقيه و التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الاحرام» [1].

نعم روى في الاستبصار عن حريز بنفس السند بصورة أخرى [2] مقيّدة بخصوص الصيد و تبديل عنوان العبد بالمملوك فإمّا أن يبنى على تعدّد الرواية فلا يختلّ عموم الصورة الاولى للرواية و أمّا أن يبني على الاتّحاد فالصورة الاولى أرجح أيضا لتوافق المشايخ الثلاثة في كتبهم عليها و هي دالّة على مقتضى القاعدة المتقدّمة دون ما إذا كان إحرام العبد بدون إذن مولاه الذي تقدّم فرض صحّة وقوعه.

الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران- على الأصحّ- سألت أبا الحسن عليه السّلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال عليه السّلام: «لا شيء على مولاه» [3].

و هذه الرواية معارضة بالاولى و ذكر للجمع بينهما وجوه:

الأوّل: حمل الاولى على مورد الإذن للتقييد فيها و حمل الثانية على مورد عدمه حيث إنّ الثانية مطلقة، و قد عرفت إمكان الإطلاق لصورة عدم الإذن و هو متين لتقيّد الاولى بذلك إلّا أنّه يبقى الإشكال في كون الاولى أخصّ مطلقا من الثانية حيث أنّ مورد الاولى على صورة المتن الصحيحة هو في الأعمّ من الصيد و (دعوى)- استظهار الصيد من لفظة (أصاب) و إن لم يقيّد به تصريحا- (لها وجه) لورود هذا التعبير في موجب كفارات الصيد دون غيرها و حينئذ تتّفق صورتا الرواية في المفاد،


[1] - التهذيب، ج 5، ص 382، ح 1334. الفقيه، ج 2، ص 430، ح 2886. الكافي، ج 4، ص 304، باب حجّ الصبيان و المماليك، ح 7.

[2] - الاستبصار ج 2، ص 216، ح 741.

[3] - الوسائل، باب 56، أبواب كفّارات الصيد، ح 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست