responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87

..........

بالمعروف و الناهون عن المنكر تكمّل إرادتهم و تتحفظ على إرادات المخاطبين بالأصالة و أيّا ما كان فسنخ هذا الخطاب ليس هو بالعيني و لا الكفائي بل مزيج من خواصهما أي البرزخي من باب التولية و مسئولية الولي. و إذ قد تبيّن سنخ هذا الخطاب نقول إنّ في الاحرام الذي هو بإذن السيّد حيث كانت إرادة العبد ناقصة مكملة بولاية المولى لم يكن الخطاب متمحّض في توجّهه إلى العبد فقط بل إلى المولى أيضا لا بالأصالة بل بالتكميل و مقتضى القاعدة حينئذ في الكفّارة لسنخ هذا الخطاب هو إمّا كونها عليهما معا كفّارة واحدة لكون مسئولية الخطاب في عهدتهما معا أو على المولى لكون إرادته مستعلية.

هذا كلّه في الكفّارات المتمحّضة في التكليف.

و أمّا في ضمان الصيد و نحوه في بعض موارد ارتكاب التروك فهو ضمان وضعي شأنه شأن بقيّة موارد الضمان الوضعي التي يتحمّلها السيّد أمّا في مالية العبد و ملكيّته أو أن يبذل الضمان كما ورد من أنّ جناية العبد على المولى [1] و كما في الضمان في موارد المعاملات الاخرى و الاتلاف كاتلاف الدابة المملوكة أنّ الضمان على مالكها.

و لعلّ لما ذكرنا في الكفّارة التكليفيّة المحضة من كون سنخ الخطاب هو للاثنين كانت كفّارات الصبي و هديه على وليّه و انّ روايات الباب هي على مقتضى القاعدة حينئذ. غاية الأمر رفعنا اليد في هدي العبد للنصوص الواردة بتخيّر المولى بين الهدي و بين صيام العبد و لك أن تقول إنّ التخيير المزبور يتلائم مع مقتضى سنخ هذا الخطاب الثالث لأنّ الفرض أنّ الواجب له عدل فكذلك نلتزم في المقام في تلك الكفّارات التي لها صيام.

نعم لو انتفى العدل و هو الصيام و عجز العبد عن الكفارة المالية تعيّنت الكفّارة على المولى و هذا مضمون رواية عليّ بن أبي حمزة البطائني [2] في العبد الذي لم


[1] - باب 8 و 9 و 10، أبواب ديات النفس.

[2] - باب 2، أبواب الذبح، ح 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست