responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86

..........

المولى كما في الحجّ المندوب و العمرة المندوبة و اخرى لا يوقعه بإذنه كما في الاحرام الواجب لدخول حرم مكّة فحيث كان إحرامه للدخول واجبا و يتحلّل منه بعمرة مفردة فلا يشترط في صحّة انعقاده حينئذ إذن المولى فما نفاه و استبعده غير واحد من الأعلام من فرض صحّة الاحرام من دون الإذن، في غير محلّه و كما لو أذن المولى لعبده أن ينذر نذر شكر فنذر العمرة و الاحرام لها مثلا.

أمّا تحرير القاعدة في المقام: فقيل: بأنّ مقتضى كون المخاطب بتروك الاحرام هو العبد أنّ الكفّارة عليه، قضية تكفيره لذنب عصيان الخطاب، لكنّه قد ينتظر فيه و يخصّ هذا التحرير بما إذا أحرم العبد من دون إذن مولاه و قد تقدّم فرض إمكانه فحينئذ يستقلّ العبد بالخطاب و أمّا إذا أحرم بإذن مولاه فالمخاطب و إن كان العبد، إلّا أنّ إرادته حيث كانت قاصرة لا يقدر على شيء و إنّما تتمّم بإرادة و سلطة المولى كان الخطاب في التروك حينئذ و الأعمال لكلّ منهما، العبد بالأصالة و المولى بلحاظ ولايته عليه و تكميله لإرادته و تصرّفه فيه، و لعلّ هذا مراد المحقّق الحلّي حيث عبّر بأنّه من توابع إذنه.

و بعبارة اخرى: إنّما حرّر في علم الاصول من تقسيم الواجب إلى العيني و الكفائي هناك واجب متوسّط برزخ بينهما أي لا هو عيني و لا كفائي، نظير الأحكام المتوجّهة إلى الولي في ولايته على المولى عليه فإنّ أحكام و وظائف المولى عليه و إن كانت متوجّهة إليه بالأصالة إلّا أنّها متوجّهة أيضا إلى الولي كالأب و الجدّ و الزوج و السيّد و الوالي الشرعي بلحاظ أنّ إرادته و ولايته متمّمة لإرادة المخاطب بالأصالة و هو المولى عليه فإرادة الولي للتحفّظ على إرادة المولى عليه و نظير ذلك أيضا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وجوب توقية الأهل عن المعاصي فإنّ مثل هذه الأوامر دالّة على أنّ الأغراض الشرعية في الخطابات التي توجّه إلى الآخرين تكون في مسئولية و عهدة غير المخاطبين بالأصالة أيضا فغير المخاطبين و هم الآمرون

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست