responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

[مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه]

(مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه، أو عليه و يتّبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه و في غيره على مولاه؟ وجوه (1) أظهرها كونه على مولاه لصحيحة حريز.

خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه. حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.

نعم لو بنينا على أنّ وجوب بذل مال الهدي على الباذل لكلّ مال الحجّ.

أعمّ من الحجّ الواجب حجّة الإسلام و المندوب لبنينا هاهنا على أنّ خطاب الهدي عن العبد موجّه إلى المولى، و لخرجنا هذه الروايات الآمرة المولى بالذبح عن العبد على ذلك، و لكانت هذه الروايات هي أحد شواهد التعميم في حكم المسألة في الباذل.

و لكن الروايات الاولى المشار إليها في المقام الدالّة على العدم شاهدة على عدم تعميم الحكم في مسألة الباذل، لا سيّما و أنّ هذه الروايات تشير إلى أنّ عدم ذلك بمقتضى القاعدة لعجز العبد.

(1) ذهب الشيخ في التهذيب و المحقّق في المعتبر إلى كونها على مولاه مطلقا و في كلتا النسبتين نظر لأنّ الشيخ في التهذيب في صدد الاستدلال على فتوى المفيد الخاصّة بالصيد لا التعميم و المحقّق بجنايته على مولاه الظاهرة في موارد الضمان الوضعي الذي هو الصيد و كذا استدلاله بصحيحة حريز بالصورة المقيّدة بالصيد، و ذهب المفيد إلى كونها في الصيد على مولاه و ذهب صاحب الجواهر إلى كونها على العبد مطلقا و ذهب السيّد الخوئي إلى التفصيل بين الصيد و غيره، ففي الصيد على العبد و في غيره على مولاه و في المتن تفصيل آخر.

و الكلام تارة بحسب مقتضى القاعدة و اخرى بحسب الروايات الخاصّة في المقام. و قبل تحرير القاعدة لا بدّ من الالتفات إلى أنّ العبد تارة يوقع إحرامه بإذن

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست