responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

..........

التقييد و إن كان في تأتيه بناء على التباين نظر؛ لأنّ التباين مبني على أنّ أحد القصدين منوّع للماهية فكيف يمكن أن يكون من قبيل الداعي.

و لتحرير الحال على مقتضى القاعدة بعد غضّ النظر عمّا ذكرناه من مفاد الرواية أنّ في البين ثلاثة امور، قاعدة تداخل الأسباب و المسبّبات و قاعدة تباين الطبائع و وحدتها، و قاعدة إتيان الفعل بنحو الداع أو التقييد.

و مورد قاعدة عدم تداخل الأسباب و المسبّبات أنّ الأصل الأوّلي فيها عدم التداخل إنّما هي في ما إذا كانت الطبائع متّحدة بحسب الماهية كإطعام ستّين مسكينا، أو صيام ستّين يوما فيما إذا تكرّر موجب الكفّارة، و كما في رباعية الظهر و العصر، و ركعتي النافلة و الفريضة في الصبح على أحد الوجوه في المثالين الأخيرين، و أمّا لو كانت الطبائع في نفسها متباينة ماهيّة كثلاث المغرب و أربع العشاء فهو ليس موردا لأصالة عدم التداخل المزبورة؛ لأنّ عدم التداخل هاهنا ضروري.

غاية الأمر أنّه في الماهيّة المتّحدة بناء على الأصل المزبور إذا تعدّد السبب بتعدّد المسبّب في الذمّة بتقيّد كلّ عدد بوجود مغاير عن الوجود الآخر، فمثلا في ركعتي نافلتي الصبح و ركعتي فريضة الصبح ليس التباين ماهوي في الذمّة و لا في التشريع.

غاية الأمر لا بدّ في مقام الامتثال من قصد النفل أو الوجوب لتمييز المأتي به كمصداق لأحد الأمرين دون الآخر، و كذلك الحال في رباعية الظهر و العصر، و من ذلك يتّضح الحال في الحجّ المندوب و الحجّ الواجب أنّ التمايز بين الطبيعتين و التباين بينهما ليس في مقام الذمّة و التشريع بل هناك الماهية واحدة و إنّما التمايز و التغاير و التباين بينهما يوقع في مقام الامتثال لأجل أن يكون المأتي به مصداقا لأحدهما دون الآخر فيقع امتثالا له دون الآخر، و يحصل ذلك التمييز بقصد الوجوب أو الندب أو الظهرية أو العصرية، فالتمييز في مقام الامتثال بذلك شرط عقلي لتحقّق الامتثال.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست