responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

..........

و بعد اتّضاح ذلك حينئذ يتأتى مورد القاعدة الثالثة و هي التفرقة بين موارد الداعي و هي الاشتباه في التطبيق و موارد التقييد حيث إنّها في موارد اتّحاد الطبيعة و أنّ قصدها إذا كان بنحو الداعي و الاشتباه في التطبيق فيقع مصداقا للأمر، و إذا كان بنحو التقييد بغير ذلك الأمر فلا يقع مصداقا له، لكنّه لا بدّ من التنبيه على أمر لم يصرّح به في كلمات الأعلام عند حديثهم عن هذه القاعدة، و هي أنّ هذه القاعدة إنّما تتأتّى فيما إذا كان الأمر و المسبّب في الذمّة غير متعدّدة، حينئذ ينطبق التفصيل المتقدّم الذي هو مفاد القاعدة المزبورة، و الوجه فيه أنّه مع وحدة الأمر يكون قصده للعنوان المخالف للمأمور به بنحو الداعي غير موجب لعدم انطباق المأمور به على المأتي به؛ لأنّ مطلق الطبيعة مقصود فالانطباق قهري، فحينئذ يكون قصد الخلاف غير مخصّص و لا موجب لتباين المأتي به مع المأمور به و أمّا مع تعدّد الأمر كالوجوب و الندب فقصد العنوان المخالف كالندب و لو بنحو الداعي يكون موجبا لانطباق المندوب على المأتي به لفرض القصد و لو بدرجة الداعي فتكون مميّزة و مخصّصة و صارفة للمأتي به عن الواجب إلى المندوب، فما ذكره غير واحد من الأعلام في المقام و الماتن في المسألة الآتية [1] من بناء المسألة على الداعي و التقييد مع قولهم بمشروعية المندوب و تحقّق الأمر به في ظرف الوجوب في غير محلّه.

نعم من بنى على عدم مشروعيّة المندوب في ظرف الواجب يصحّ منه التفصيل في القاعدة المزبورة.

هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة، و قد عرفت أنّ ما ورد من الروايات الواردة في العبد دالّة على الاكتفاء و الاجتزاء بالمندوب عن الواجب فيما إذا تحقّق موضوع الوجوب عند أحد الموقفين، و تلك الروايات مطلقة لما إذا التفت العبد باجزاء حجّه ذلك أو لم يلتفت أو علم بعتقه أو لم يعلم ممّا يدلّ على أنّه لو استمر قصده للندبية


[1] - في المسألة 6 و 26.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست