responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

[مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]

(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام (1).

[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاده أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟]

(مسألة 9): إذا حجّ باعتقاده أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعا حين الحجّ (2).

كدليل مخصّص رافع لليد عن العمومات إلّا أنّ المقدار المخصّص بها فيما إذا استمرّ صباه إلى ما بعد الموقفين أو ما بعد الحجّ و لا يخفى انصرافها إلى ذلك لمن تدبّر، بل لك أن تقول إنّ قاعدة من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ الدالّة على توسعة موضوع الوجوب كما تقدّم مقيّدة لتلك الروايات الخاصّة بغير ما إذا بلغ قبل الموقفين.

و الحاصل أنّ الصبي و المتسكّع و العبد و كلّ من كان غير واجد الشرائط فتوفّرت لديه الشرائط عند أحد الموقفين فإنّ ذلك يجزيه عن حجّة الإسلام.

(1) و الوجه في الإجزاء هو مقتضى القاعدة، مضافا إلى ما تقدّم، و من ثمّ يظهر الحال فيما لو بلغ بعد إحرامه مباشرة قبل الاعمال، و قد ذكرنا هذا الفرع من المسألة السابقة.

(2) و الوجه في الإجزاء مبتن على وحدة طبيعة المندوب و الواجب بناء على القول بعدم تبيان الطبيعتين، و الصحيح هو ما قدّمناه في المسألة السابعة عند الكلام عن القاعدة المزبورة من دلالة روايات العبد على الاتّحاد فيما إذا تحقّق موضوع الوجوب عند أحد الموقفين و على التباين فيما إذا تحقّق موضوع الوجوب بعد الموقفين، فلاحظ. فالصحيح التفصيل في القاعدة إلّا أنّ فروض المتن كلّها هي من شقّ الوحدة بين الطبيعتين فيجزي في فروض المتن.

نعم على القول بالتباين مطلقا يأتي حديث كون الداعي من قبيل الداعي أو

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست