responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

..........

واحدة منطبق أحدهما على الاخرى في تمام أجزاء الماهيّة و شرائطها أم لا. غاية الأمر يقصد أمر كلّ منهما لأجل التمييز في الامتثال كما هو الحال في ركعتي نافلة الصبح و فريضته و حينئذ فهل يكون ما أتى به العبد و الصبي و غيرهما من الحجّ التطوّعي مصداقا للطبيعة الواجبة بعد تجدّد شرائط الوجوب عند الموقفين.

لكن الأظهر- بالنظر لما ورد في روايات العبد كما في صحيح شهاب المشار إليها سابقا و الروايات الواردة في نفي اجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام المختصّة بما إذا لم يبلغ عند أحد الموقفين- بقرينة عموم (من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ) الدالّ على تحقّق موضوع الوجوب، مضافا إلى انصرافها عن فرض المقام باختصاصها بغيره كما سنبيّنه في الوجه الثاني.

انّ طبيعة الحجّ التطوّعي متّحدة مع الواجب فيما إذا فرض تحقّق موضوع الوجوب و لو عند أحد الموقفين لا ما إذا تحقّق بعدهما فإنّ طبيعة الحجّ المستحبّ مباينة بمقتضى تلك الطائفتين من الروايات و على ذلك فينجع في حلّ الإشكال في المقام و هو ظاهر من روايات العبد و محملها.

هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية من مقدّمتي الوجه الأوّل لإجزاء حجّ الصبي بالبلوغ قبل أحد الموقفين، و إنّما أطلنا في بيان المقدّمة الثانية مع أنّ الوجه الإجمالي كان مجزئا لما في التفصيل من تحرير قواعد يبتنى عليها أكثر فروعات الحجّ و شرائط وجوبه.

أمّا الوجه الثاني فبناء على التمسّك بالعمومات المشروعة للعبادات و أنّها يستدلّ بها لمشروعية حجّ الصبى و أنّه واجد لعين ملاك حجّ الكبار في فرض توفّر بقيّة الشرائط من الاستطاعة و غيرها كما تقدّم بيانه في نسبة حديث الرفع إلى العمومات الأوّلية. غاية الأمر أنّه قد دلّت الروايات الخاصّة [1] على عدم إجزاء حجّ الصبي


[1] - المتقدّمة في مقدّمة الفصل الثاني.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست