responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

..........

و إنّ غير الموصلة لا أمر بها إلّا أنّ المقدّمة بلحاظ المشروط ذي المقدّمة الآخر حيث كان تقيّده به توصّليا فيمكن وقوع المقدّمة عبادية بالإضافة إليه.

و بعبارة اخرى أنّهم ذكروا أنّ العبادة إذا تعلّق بها أمران و قصد أحدهما فإنّه يكون امتثالا له و أداء للآخر غير المقصود و هذا ما يقال من أنّ الواجب العبادي في عين كونه عباديا، إلّا أنّه بلحاظ أمره، لو أمكن تحقّق عباديّته بغيره توصّلي.

و الحاصل: إنّ لزوم قصد النسك في نيّة الاحرام لا يدلّ على الجزئية و لا يبطل الاحرام فيما لو لم يأت بالنسك المنوي.

هذا كلّه في بيان قاعدة أنّ الاحرام شرط لا جزء، لكن مع ذلك هذه قاعدة مع تماميّتها لا تفيد في المقام بمفردها؛ لأنّها تحلّ جهة الإشكال في المقدّمة الثانية في المقام من زاوية الاحرام أنّه ليس جزءا بل شرطا صالحا بأن يتعلّق بأيّ نسك.

و أمّا الزاوية الاخرى من الإشكال من المقدّمة الثانية في المقام من اشتغال الذمّة بإنشاء نسك و عقده و فرضه فيجب عليه الاتمام فلا تنفع شرطية الاحرام في حلّه.

و امّا يحلّ الاشكال في المقدّمة الثانية بالقاعدة الثالثة عدم وجود إتمام النسك للتلبّس به فيعدل في المقام من النسك المستحبّ إلى الواجب عند البلوغ و الحرية في أحد الموقفين. لكن الصحيح هو وجوب إتمام النسك بإنشائه لفظا و نيّة و عقده و فرضه لورود هذا التعبير في روايات أبواب الاحرام المشار إليها فيما تقدّم.

و مقتضى هذا التعبير كون الإنشاء اللفظي لنسك أو الإنشاء لنيّة أنّه سبب لوجوبه و فرضه فيكون محقّق الصغرى لكبرى قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ [1] و ظاهر الروايات و الآية هو الاختصاص الوضعي لذلك الاحرام بذلك النسك المنوي فضلا عن وجوب الاتمام التكليفي.

و إمّا يحلّ ب القاعدة الرابعة كون الحجّ المستحبّ مع الحجّ الواجب طبيعة و حقيقة


[1] - البقرة: 196.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست