responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به (1) في عرفات و منى و يأمره بالرمي و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه و لا بدّ من أن يكون طاهرا متوضّئا و لو بصورة الوضوء و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه (2) و يحلق رأسه و هكذا جميع الأعمال.

النائب و المنوب عنه حتى في القسم الثالث من النيابة، بل في كلّ أقسام النيابة يجب الجمع بين النيّتين، و وجه ذلك في خصوص الثالث ما تقدّم في الأمر الأوّل و هو أنّ النائب فيه و إن كان فاعلا لا قابلا إلّا أنّ الحيثيّة الفاعلية في الفعل حيث انّها عبادية أيضا فيجب نيّة النائب فيها و من ثمّ يجب على الموضئ للمريض أو التيمّم للمريض النيّة مضافا إلى نيّة المريض و ليس ذلك من باب الاحتياط، بل في غسل الميّت ليس من الجزاف القول بأنّ الغاسل يجب عليه إيقاع النيّة نيابة عن الميّت في كلا الحيثيّتين.

(1) لا بدّ من التنبيه هاهنا على أنّ الوقوف بالصبي في المشعر غير المميّز يجب على الولي النيّة؛ لأنّه نائب عنه من القسم الثالث حيث انّه يوقع الوقوف فيه بخلاف المميّز، غاية الأمر الصبي المميّز إن أحسن الكلام و النيّة فيكون حاله حال المريض الذي يوضئ، و إن كان لم يحسن الكلام و النيّة كالمولود فحاله حال الميّت في النيّة الذي ذكر آنفا، و أهمّية التنبيه على النيّة في هذا الموضع لركنيّة الوقوف.

(2) قد اختلفت كلمات الأصحاب في توضّئة الصبي لأجل الطواف، فمنهم من ذهب إلى جمع الوليّ بين وضوئه و توضئة الصبي، و من ذاهب إلى وضوء الوليّ دون الصبي إن لم يمكن توضّئه بنفسه، و من قائل بلزوم أمر الولي للصبي بأن يتوضّأ إن أمكن و إلّا فيسقط الوضوء كما ذهب إليه السيّد الخوئي قدّس سرّه، و من قائل بلزوم توضّؤ الصبي إمّا بنفسه أو بتوضئة الوليّ له، و عبّروا عن ذلك بصورة الوضوء و هو الأقوى كما سيتّضح.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست