responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

فليلبسه ثوبي الاحرام و يقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي ... و يأمره بالتلبية بمعنى أن يلقّنه إيّاها و إن لم يكن قابلا (1) يلبّي عنه في كلّ ما لا يتمكّن و يطوف به لم يثغر، ثمّ بعد ذلك ذهب إلى استحكام التعارض و حيث انّ الاثغار مردّد بين من يقرب من ستّة أشهر أو ستّ سنين لكون الثغر هو إنبات القواطع أو سقوط الثنايا، و حيث انّ الاثغار مردّد تكون دائرة المعارضة إلى الصبي ذي الستّ سنين فيحجّ به رجاء.

و فيما أفاده نقاط مواضع للتأمّل:

الأوّل: انّ الصحيح في باب المستحبّات لا يرتكب التخصيص و لا التقييد و لا حمل المطلق على المقيّد و العام على الخاصّ لكون بابها موضوعا على تعدّد المطلوب، بل انّهم يرتكبون ذلك في الدليل الواحد و اللسان الواحد المشتمل على الماهية التركيبية أنّهم يجعلون القيود مع المقيّد من باب تعدّد المطلوب فهذه قرينة عامّة في باب المستحبّات فمن ثمّ لا تقيّد المطلقات بصحيح ابن الفضيل، كما لا معارضة مع صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج.

ثانيا: لو بني في المستحبّات كما يبنى في الالزاميات من نحو الجمع بين الأدلّة لكان مقتضى القاعدة عند تعارض الخاصّتين هو الرجوع إلى العموم الفوقاني أي مطلقات المشروعية للصبي.

ثالثا: لو أعرض عن ما سبق أيضا لكان مقتضى القاعدة هو كون التعارض في القدر المتيقّن من صحيح الفضيل و هو من لم يبلغ الستّة أشهر فهو مقدار التعارض لا الأكثر؛ لأنّ الفرض أنّ صحيح الفضيل خاصّ منفصل مجمل فلا يكون حجّة في نفسه إلّا بمقدار القدر المتيقّن.

(1) قد تقدّم في الأمر الثاني أنّ ضابطة قابليّته كونه يحسن الكلام و يلتفت إلى معنى الكلام و إن لم يكن مميّزا كما دلّت على ذلك صحيحة زرارة المتقدّمة و هو مقتضى القاعدة كما بيّنا، لا سيّما في التلبية. نعم في النيّة قد ذكرنا أنّ الأقوى هو نيّة كلّ من

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست