responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

[مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي]

(مسألة 3): لا يلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي بل يجوز له ذلك و إن كان محلّا (1).

و تنقيح الحال في المقام يتّضح من الالمام بالامور الأربعة المتقدّمة في صدر المسألة و ملخّصه: انّ شرائط الماهية أو شرائط الأداء لا تشمل النائب من القسم الثالث؛ لأنّ ظاهرها هو في المؤدّي الذي يكون قابلا مضافا إلى كونه فاعلا لا ما إذا كان فاعلا فقط كما في النيابة من القسم الثالث، فلا وجه لاشتراط الوضوء في الولي إذا طاف بالصبي و لو كان مولودا، و أمّا توضئة الوليّ للصبي الذي لا يحسن الكلام كالمولود، أي النيابة في الوضوء من القسم الثالث فهي و إن كان على خلاف القاعدة إلّا أنّه يستفاد مشروعيّتها في المقام بوجهين:

الأوّل: انّ مقتضى العنوان الوارد في المقام و هو الإحجاج بالصبي أو الحجّ بالصبي هو كون مجموع أفعال الحجّ يشرع فيها النيابة من القسم الثالث.

الثاني: خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في حديث عن أبي عبد اللّه أنّه قال: «... إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه» [1] حيث انّه من الظاهر في الرواية أنّ تغسيل الصبي غسل الاحرام هو من النيابة من القسم الثالث مع أنّ غسل الاحرام في الحجّ ليس شرطا في صحّة الاحرام و لا يتوهّم الخصوصية في غسل الاحرام دون طهارة الطواف لما ذكرناه في الوجه الأوّل، و من ذلك يظهر الحال في الحلق.

(1) قد اتّضح من الامور الأربعة السابقة أنّ الوليّ إن كان نائبا من القسم الثالث فلا يشترط فيه الاحرام بخلاف ما إذا كان نائبا من القسم الثاني، أى لا يوقع العمل في الصبي و إنّما يأتي به هو نيابة عن الصبي في فرض عجزه.


[1] - باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست