responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

في أصل الحجّ و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة، و قد يتخيّل البطلان من حيث إنّ المنوي هو الحجّ النذري لم يقع و غيره لم يقصد و فيه: أنّ الحجّ في حدّ نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر و هو كاف ألا ترى أنّه لو صام أياما بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة؟ و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا و قد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا و فيه: منع كون الأمر بالشيء نهيا عن هذه و منع استلزامه للبطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معيّنة و لا بالفورية لبقاء محل الإعادة.

الحجّ ماشيا هو النذر لكل من المشي و الحجّ و حيث السعي و المشي ليس من شرائط صحّة الحجّ و إنّما هو من المندوبات في نفسه التي طرفيها قبل الحجّ نظير السعي لزيارة الحسين عليه السّلام فإنّ الثواب على السعي نفسه بذلك القصد مضافا للثواب للزيارة و النذر لا يغير ماهيّة المنذور في نفسه و لا يتصرّف فيه و إنّما يتعلّق به على ما هو عليه، و مقتضى ذلك وقوع الحجّ مصداقا للحجّ المنذور نظير ما إذا نذر صيام ثلاثة أيام و لم يصم الثالث فإنّ اليومين يقع مصداقا للصوم المنذور، و يجب عليه قضاء يوم واحد فقط من ثمّ حكم الشيخ الطوسي و المفيد في المحكي عنهما في مسألة ما لو مشى بعضا و ركب بعضا أنّه يصحّ ما أتى به ماشيا مصداقا للنذر و لكن يجب عليه بعد إتيان المشي في المواضع التي ركب فيها مضافا إلى ظاهر الروايات الواردة في نذر مشي الحجّ نذرا مطلقا أنّه مع عجزه عن المشي لا يسقط وجوب الحجّ النذري عنه الدالّ على التفكيك بينهما في مقام التحقّق.

نعم، في المقام في الصورة الاولى حيث أنّ النذر مطلق فبإمكانه أداء المشي و لو في ضمن الحجّ غير النذري.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست