responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

..........

و أمّا صحّة الحجّ في هذه الصور فلما عرفت من أنّ المشي ليس من شرائط صحّة الحجّ و لا النذر يسبّب شرطيه للحجّ.

و ما استدلّ به على بطلان الحجّ المأتي به امور:

الأوّل: أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه و قد تقرّر في محلّه عدم الاقتضاء بل لا يقتضي عدم الأمر بضدّه أيضا و إنّما يقتضي عدم تعيّن تنجيز ضدّه.

الثاني: إنّ البطلان من جهة أنّ ما قصد لم يقع و هو الحجّ النذري و ما وقع هو حجّ النافلة ففيه: أوّلا: إنّا نبني وفاقا للفاضلين على صحّته مصداقا للحجّ المنذور في الصورتين فما قصد قد وقع و ثانيا أنّ قصد الأمر النذري لا ملزم له لأنّ عبادية الحجّ الفاضلة إنّما هو بالأمر الندبي المتعلّق به في نفسه في رتبة سابقة على الأمر النذري و الأمر النذري توصليّ في نفسه. و من ثمّة لو بنينا على عدم صحّة ما أتى به عن النذر لكان ما أتى به صحيحا ندبا.

الثالث: أنّ إتيان الحجّ- و لا سيّما في الصورة الثالثة في المتن و هو فيما لو نذر المشي في حجّ معيّن بأن يكون الحجّ المعين ظرفا للمنذور لا جزء المنذور- علّة لتفويت متعلّق النذر و علّة المعصية و إن لم نلتزم بحرمتها الشرعية إلّا أن إيجادها قبيح عقلا فلا تصحّ عبادة لأنّ العبادة يشترط فيها أن يكون صدورها حسنا عقلا.

و فيه: أنّ الكبرى المزبورة و إن كانت متينة إلّا أنّها لا صغرى لها في المقام حيث أنّه بترك المشي قبل أعمال الحج يكون قد حنث في نذره بإرادته متعمدا لا بأعمال الحجّ كما في تركه للمشي قبل الميقات و بعد الميقات بعد ما أحرم في الميقات.

نعم يظهر من الشيخين فيما تقدّم حكايته من قولهما فيما لو ركب بعضا و مشى بعضا أن نذر المشي استغراقي لا مجموعي و حينئذ لا يسقط الخطاب النذري بالمشي أثناء الأعمال و هذا إنّما يتأتّى في خصوص الصورة الاولى و هي النذر المطلق و أمّا الصورتين الآخرتين فيتحقّق حنث النذر بمجرّد ترك المشي إلى

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست