نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 374
[مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]
(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا فإن كان المنذور الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنّة معيّنة وجب عليه الإعادة و لا كفّارة إلّا إذا تركها أيضا و إن كان المنذور الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلّ النذر. و الحجّ صحيح في جميع الصور (1) خصوصا الأخيرة لأنّ النذر لا يوجب شرطية المشي بذلك مقدارا كبيرا و لذا عبر الراوي بالمعبر و المرور و هذا تتناوله صيغة النذر لا سيّما إذا كان يسيرا جدّا و ظاهر الرواية وجوب القيام كبدل و ليس من اللازم تخريجه كبدل على مقتضى القاعدة أو من باب قاعدة الميسور.
أمّا الصورة الثالثة: و هو ما إذا كان الطريق منحصر فيه من الأوّل فحكم الماتن بعدم انعقاد النذر و ظاهر المحكي عن العلّامة أنّه ينعقد في المقدار الممكن مشيه و هو الأقوى لأنّ النذر ينصرف إلى ذلك المقدار.
نعم إذا فرض جهل الناذر بذلك فيكون حكمه حكم الصورة الاولى كما تقدّم.
(1) تعرّض الماتن إلى ثلاث صور للنذر؟
الاولى: إذا نذر الحجّ ماشيا نذرا مطلقا عن التقييد بسنة معيّنة فخالف نذره فحجّ راكبا و حكم المشهور بوجوب الإعادة و عدم الكفّارة لإمكان الامتثال.
نعم، عن المحقّق في المعتبر و العلّامة في المختلف و التذكرة و التحرير و المنتهى و الإرشاد و ظاهر أيمان القواعد احتمال صحّة وقوع الحجّ عن المنذور و حصول الحنث بترك المشي، و كذا حكموا بسقوط القضاء و حصول الحنث في الصورة الثانية و هي ما إذا كان التقييد بسنة معيّنة حيث ذكر في المختلف: «أن يجرى ما ذكر في المطلق لأنّه لما نوى بحجّه المنذور وقع عنه و إنّما اخلّ بالمشي قبله و بين أفعاله فلم يبقى محل للمشي المنذور ليقضي إلّا أن يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما فيبطل الحجّ حينئذ إنّ تناول النذر المشى فيهما. و في كشف اللثام أنّه قوي إلّا أن يجعل المشي شرطا في عقد النذر كما فصل في المختلف و تقريب ما ذكره أنّ نذر
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 374