responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359

و لا عبرة بالتعيّن العرضي فهو كما كان عليه كفّارة الافطار في شهر رمضان و كان عاجزا عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخيّرا و إن تعيّن عليه في حال حياته في احداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن نعم لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما معيّنا و لم يتمكّن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكّنا منه. بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكّن منه بناء على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكّنا إلّا من البعض أصلا و ربّما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير و مع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر أنّ رزق ولدا أن يحجّه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين، و فيه: انّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيّدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.

[مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]

(مسألة 24): إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته و لو اختلفت اجرتهما يجب الاقتصار على أقلّهما اجرة إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اجرة و إن جعل الميّت أمر التعيين إليه و لو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث» (1).

الجميع مع أنّ التخيير الشرعي على أحد الأقوال و الوجوه يؤول إلى التخيير العقلي بجامع انتزاعي و لو بنى على غير ذلك من الأقوال في تفسيره لما كان الفرق بينه و بين التخيير العقلي الموجود موجب للفرق هاهنا للأثر في المقام.

(1) قد يقرب عدم جواز اختيار الوصي الأزيد بأن ما على الميّت حيث كان بنحو التخيير فيكون من باب تردّد الدّية بين الأقلّ و الأكثر قيمة لاختلاف قيمة الدرهم و الدينار. و النعم الثلاثة و الحلية و بين التعيين بيد من عليه الدية و في المقام هو

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست