responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

[مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]

(مسألة 25): إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين و ليس عليه كفّارة، و لو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضا و حيث إنّها مرددة بين كفّارة النذر و كفارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط و يكفي حينئذ إطعام ستّين مسكينا لأنّ فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفّارة الحلف (1).

[مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب]

(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه و كذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشيا مطلقا الوارث و بعبارة اخرى: إنّ الدين الذي على الميّت لمّا كان من قبيل الكلّي في المعيّن في التركة كان أمر تعيينه بيد الوارث و مجرّد إيصاء الميّت بإخراج ذلك الدين من التركة لا يعني الوصية بالخصوصية و لا إعطاء الوصي صلاحية تعيين الوصية و إنّما هي عهد إليه بإخراج أصل الدين. نعم لو فهم من إيصائه ذلك تصريحا أو ظهورا كانت الزيادة تخرج من الثلث خلافا للماتن.

(1) أشكل على الاحتياط في الكفّارة بجريان البراءة عن الزائد بناء على أنّ كفارة اليمين مغايرة لكفّارة النذر فيكون مورد الشكر مردّدا بين الأقلّ و الأكثر فتجري البراءة و أجيب بأنّ الأقلّ و الأكثر هاهنا ليس في متعلّق التكليف بل هو من الأقلّ و الأكثر في مقام الامتثال و أمّا المتعلّقان فهما متباينان، و فيه أنّ الصحيح في جريان البراءة في الأقلّ للأكثر الارتباطي هو لأجل كونه من الأقلّ و الأكثر في التنجيز لا من الأقلّ و الأكثر في المتعلّق و إلّا فبملاحظة المتعلّق فهما من المتباينين لتباين بشرط شيء مع لا بشرط في مقام الحدّ الماهوي و إن تصادفا في الوجود الخارجي و الامتثال لكن الصحيح عدم جريان البراءة و لا الاحتياط لا لما ذكر بل لأنّ المقام الأقلّ و الأكثر حيث أنّه في تزاحم الحقوق بين طرفين و المتعيّن فيها القرعة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست