responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

[مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد]

(مسألة 23): إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيّرا، و إذا طرأ للعجز من أحدهما معيّنا تعيّن الآخر و لو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيّرا أيضا لأنّ الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخيّر (1).

(1) أصل الفرض مذكور في صحيحة مسمع المتقدّمة و قد يستظهر منها تعيّن الحجّ عن الميّت مع الفوت و لا تخيير حيث فيه تعبيره عليه السّلام أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه، و لكنّه غير تامّ لانّ المراد من الحجّ عنه أعم من التخيير أو التعيين و طروّ العجز عن بعض أفراد الواجب المخيّر ليس كالتعين في مقام الإنشاء بل هو من التعيين في مقام الامتثال و هو عقلي و لا يوجب التعيين في المقام الإنشاء و يكفي في القدرة على الواجب المخيّر القدرة على أحد العدلين.

و دعوى بعض المحقّقين المحشين على المتن من أنّ المنذور أحد الأمرين لا خصوص أحدهما المعيّن فإذا تعذّر أحدهما تعذّر ما هو متعلّق النذر و لا يقاس بالتخيير الشرعي بل لو كان حال النذر غير متمكّن من أحدهما بطل النذر التخييري.

نعم لو قصد مفاد التخيير الشرعي بأن نذر أحد الأمرين أو أحدهما المتعيّن على تقدير تعذّر الآخر لتمّ صحّة النذر و بقاء التخيير و ظاهر الماتن عدم انعقاد النذر مع العجز حال الإنشاء لو قصد الناذر أحد الأمرين على وجه التخيير و بوصفه كونه واجبا تخييريا، لكن الصحيح بعد كون القدرة اللازمة في القدرة على الواجب التخييري يكفي فيها تعلّقها بأحد العدلين دون كليهما فلم يكن هناك تخلّف للقدرة اللازمة في صحّة انعقاد النذر و بقائه و الفرق بين العجز الطارئ عن أحد العدلين و ما لو كان ابتداءً و بين العجز عن بعض أفراد الكلّي الطبيعي و بين أحد العدلين في التخيير بين الطبائع و كذا التفرقة بين التخيير العقلي في الجامع الانتزاعي بين أحد الأمرين و بين التخيير الشرعي ليس في محلّها.

لأنّ المدار في هذه الأقسام على القدرة على أصل الامتثال و هي متحقّقة في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست