responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

قبل حصول المعلّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق (1).

[مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]

(مسألة 21): إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه، أوجهها الوسط، و أحوطها الأخير، و كذا إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لأحدهما و أمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما و لو في عام واحد (2).

[مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله]

(مسألة 22): من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله (3).

(1) قد اتّضح ممّا تقدّم في المسائل الحال في فرض المسألة فإن كان ما نذره بنحو مطلق شامل لصرف الوجود و أوّل أفراد الطبيعة فيكون النذر متعلّقا بحجّة الإسلام حينئذ و إن كان ما نذره مقيّدا بكونه ندبيا مغايرا لحجّة إسلام فتتعلّق في ذمّته حجّتان و لا ريب في تقديم حجّة الإسلام لأهمّيته مع أنّ النذر مأخوذ فيه عدم المزاحمة بواجب أصلي كما تقدمت الإشارة إليه عند دوران نذر زيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة و حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة.

(2) تقدّم أنّ حجّة الإسلام أهمّ من النذر أو مقدمة رتبة عليه و كذا الحال في القضاء كما دلّت عليه صحيحة ضريس و ابن أبي يعفور و إمّا لما ورد من تقديم حجّة الإسلام على الديون المالية، أمّا لو استأجر عنهما في عام واحد إذا وفت التركة فيصحّ لإطلاق كلّ من دليل الاستنابة عنهما و الأمر بها قضاء عن الميّت.

(3) هذا لو فرض عدم شمول متعلّق النذر للحجّ المندوب المأتي به.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست