responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356

أقواها الثاني لأصالة تعدّد المسبب بتعدّد السبب و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف و استدلّ للثالث بصحيحتي رفاعة و محمّد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجّة الإسلام قال عليه السّلام: «نعم، و فيه: إنّ ظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به، و يمكن حملهما على أنّه نذر المشي لا الحجّ ثمّ أراد أن يحجّ فسئل عليه السّلام عن أنّه هل يجزيه هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب عليه السّلام بالكفاية نعم لو نذر أن يحجّ مطلقا أي حجّ كان كفاه عن نذر حجّة الإسلام بل الحجّ النيابي و غيره أيضا و لأنّ مقصوده حينئذ حصول الحجّ منه في الخارج بأي وجه كان.

[مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه]

(مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع ينافي ذلك إذ غاية ما تدلّ أنّ النسك المقصود للناذر في نذر المشي أعمّ من الحجّ لنفسه أو لغيره و أمّا إطلاقهما لموارد عدم الاستطاعة فلا خير فيه لما قدّمنا في صدر مبحث الاستطاعة من كونها مأخوذة في عزيمة الحجّ لا في أصل المشروعية و إطلاق هاتين الروايتين يخرج شاهدا آخر على ذلك ينضمّ إلى الشواهد العديدة التي مرّت.

و الحاصل: إنّ مفادهما على القاعدة التي ذكرناها.

نعم، قد يظهر من صحيحة ضريس المتقدّمة حيث فيها عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ... فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال عليه السّلام: إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد و فى بالنذر الحديث [1].

عدم تداخل الأسباب و اشتغال الذمّة بحجّتين:

و فيه: أنّ ظهور فرض سؤال الراوي هو في من استقرّ عليه حجّة الإسلام ثمّ نذر نذرا لشكر و مقتضى ذلك ظهور قصد الناذر بحجّ غير حجّة الإسلام. بل انّ نذر الشكر بنفسه ظاهر في المغايرة المقصود للناذر كما قدّمنا.


[1] - 29 من أبواب الوجوب، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست