responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355

..........

النذر عند إتيان المتعلّق إذا كان انطباق متعلّق النذر على المأتي به قهريا.

نعم، لو كان في ذمّته مسبّبات متعدّدة بحيث لا يتعيّن المأتي به مصداقا للنذر إلّا بالقصد للزم قصد النذر حينئذ، نظير ما لو نذر ركعتي شكر مع توجه الخطاب الفعلي لركعتي نافلة الفجر. كما أنّه قد تقدّم عدم لزوم قصد حجّة الإسلام في حجّ الصبي و حجّ العبد في ما لو حجّ و كان مستطيعا و لم يعلم بذلك فلاحظه.

نعم، لو قيّد متعلّق نذره بغير حجّة الإسلام لكان مقتضى ذلك تعدّد السبب في الذمّة و يقتضي تعدّد المسبّب في مقام الامتثال كما لو كان نذره نذر شكرا و كان قد قصد ذلك.

هذا كلّه على مقتضى القاعدة و أمّا الروايات في المقام: فصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم. و صحيحة رفاعة قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أ يجزي عنه ذلك (من مشيه)؟ قال: نعم [1].

و قد اختلف في دلالة الروايتين هل هو من نذر المشي للحجّ دون الحجّ أو أنّه من نذر الحجّ ماشيا فعلى الأوّل هو خارج عن فرض المسألة بخلاف الثاني.

كما أنّ مقتضى إطلاقهما على كلا التقديرين إجزاء ذلك الحجّ و إن لم تكن استطاعة.

و فيه: أنّ نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام مستلزم لنذر الحجّ انضماما إذ المقصود من المشي للبيت المشي ناسكا أو للنسك مضافا إلى توقّف المشي المقصود به البيت على الإحرام من المواقيت و على قصد النسك، و ظهور صحيحة رفاعة لا


[1] - 27 أبواب وجوب الحجّ، ح 1 و ح 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست