responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354

وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدّما على حجّة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فورا ففورا فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلّا بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنّه كان بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر فإنّ أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى العامّ القابل وجب حجّة الإسلام أيضا و لا وجه له، نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام أيضا لأنّ حجّه النذري صار قضاء موسّعا ففرق بين الإهمال مع الفورية و الاهمال مع التوقيت بناء على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسّعا (1).

[مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان]

(مسألة 19): إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال (2).

(1) اتّضح الحال في هذه المسألة من السابقة كما أنّ ما فرضه الماتن من إتيانه للحجّ النذري فورا ففورا مبنى على إنشاء الناذر نذورا متعدّدة في صيغة واحدة منحلة إليها كما في صيغة البيع الواحد للبيوع المتعدّدة من باب الاجتماع في الصفقة لا في المبيع كما أنّ ظاهر الشهيد غير فرض الماتن إذ فرضه إمّا في النذر الموقّت بعام أو في الوجوب الموسّع لا ما افترضه الماتن؟

(2) قد ذكرنا في المسائل السابقة أنّ الاستطاعة حيث لم تؤخذ في مشروعية حجّة الإسلام كما بيّنا ذلك في صدر مبحث الاستطاعة فحجّة الإسلام حينئذ مشروعة و تنطبق قهريا على أوّل حج يأتي به عن نفسه من باب صرف الوجود و أنّ النذر المتعلّق بطبيعي الحجّ فيما إذا كان الناذر صرورة يتعلّق قهرا بحجّة الإسلام المشروعة و ليس هذا من باب التداخل في الأسباب أو المسبّبات، بل من باب طروء النذر و تعلّقه بما هو مشروع واجب غير عزيمة فصرف الوجود لطبيعي كما يكون مصادقا لحجّة الإسلام يكون مصداقا للنذر أيضا و لا حاجة للوفاء بالنذر إلى قصد

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست