responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353

[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له]

(مسألة 17): إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له فإن كان موسّعا أو مقيّدا بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها و إن كان مضيّقا بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة أو قيّده بالفورية قدّمه، و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت و إلّا فلا لأنّ المانع الشرعي كالعقلي و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسّعا لأنّه دين عليه بناء على أنّ الدين و لو كان موسّعا يمنع عن تحقّق الاستطاعة خصوصا مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعة في حجّة الإسلام (1).

[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]

(مسألة 18) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن عن الغير لا الحجّ المستحبّ عن نفسه لأنّه على ما قدّمنا لا يشترط الاستطاعة في حجّة الإسلام فيما يوقعه أوّلا و لا يكون مستحبّا بل واجبا و إن لم يكن عزيمة، نعم يصحّ ذلك على ظاهر المشهور.

(1) قد عرفت من المسألة السابقة ممّا تقدّم في صدر بحث الاستطاعة أنّ الاستطاعة حيث لم تؤخذ في مشروعية حجّ الإسلام بل في تنجيزه و عزيمته فأوّل حجّة يأتي بها عن نفسه تقع لا محالة عن حجّة الإسلام. و على ذلك يكون ما نذره معنونا بحجّة الإسلام غاية الأمر بالاستطاعة يتنجز متعلّق النذر في نفسه و يكون ما يأتي به مجزئا عن كل من النذر و عزيمة وجوب حجّة الإسلام و بعبارة اخرى: لا فرض لهذه المسألة لأنّه مبتن على التغاير نعم بناء على ظاهر مبنى المشهور من أخذ الاستطاعة في حجّة الإسلام الصحيح تقديم حجّة الإسلام في معظم الفروض كما تقدّم بيان ذلك في مسألة ما إذا نذر زيارة الحسين في يوم عرفة.

نعم هذا إذا أطلق الناذر متعلّق نذره و أمّا إذا قصد غير حجّة الإسلام أي ما يحجّه ثانيا فيتمّ التغاير حينئذ إلّا أنّه أيضا يقدّم حجّ الإسلام لما عرفت.

كما أنّ لدينية النذر وجها في بقاء الحجّ على ذمّته و إن تعذّر بالعام الذي قيّده به فلاحظ ما تقدّم في مسألة (8).

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست