responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك ما وجب عليه فورا و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنّه أدّاها أو لا (1)

(1) قولان و وجهان في المسألة:

أمّا الوجه الأوّل: فاستصحاب بقاء وجوب الحجّ في ذمّة الميّت أو الصيام و نحوها و كذا في الخمس و الزكاة فيما إذا كان عين النصاب باقيا بخلاف ما ذا لم يكن النصاب باقيا فإنّ الوجوب على تقدير بقائه ليس هو الوجوب الأوّل بل وجوب البدل و لا يقين سابق بحدوثه و لا يقين بحدوث الضمان، عدى ما إذا كان المال أتلف من قبل الميّت و شك في أنّه موجبا للضمان أم لا فمع استصحاب عدم الأداء و اليقين بالإتلاف يحرز الضمان، و الاستثناء لا يخلو من إشكال على إطلاقه.

و قد يشكل على استصحاب بقاء الوجوب:

أوّلا: بأنّه أصل مثبت لعدم احراز الدين الذي هو عنوان وجودي.

و فيه: أنّ عنوان الدين منتزع من بقاء الوجوب في الذمّة فهو عين منشأ انتزاعه مضافا إلى إمكان تقريب الاستصحاب في نفس الدين السابق لأنّ خطاب الحجّ عند حدوثه دين.

و ثانيا: بأنّ لا ذمّة للميّت و أنّ الحي بموته يستحيل تكليفه.

و فيه: أنّ الميّت لم ينعدم من رأس فعهدة المطلوبية قابلة للاعتبار و لغوية أو استحالة تكليفه تصحّح بلحاظ خطاب الوارث بتفريغ ذمّته.

ثالثا: بأنّ الاستصحاب في خصوص ديون الميّت المالية غير حجّة لما ورد في مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد عليه السّلام: و فيها أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السّلام نعم، من بعد يمين [1]. و رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ليس في سندها من يتوقّف فيه إلّا ياسين الضرير و لا بأس في


[1] - باب 28، أبواب الشهادات.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست