responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309

..........

الاعتماد عليه كما ذكرناه في باب الطواف و لا أقلّ من حسنه قال: قلت للشيخ عليه السّلام و فيها و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و انّ حقّه لعليه فإن حلف و إلّا فلا حقّ له ...

الحديث [1].

و تقريب الاستدلال أنّ مضمون و مورد حلف المدّعي هو على بقاء الدين كما هو ظاهر عبارة الرواية الثانية، ممّا يدلّل على أنّ مجرّد البيّنة على الدين لا يكفي في استصحاب بقاء الدين إلى حين الدعوى أي أنّ الاستصحاب ساقط في حقّ الميّت و أنّ المثبت للبقاء هو اليمين و لا يختصّ هذا في الديون المالية لأنّ المفروض في الديون الشرعية أنّها نزلت منزلة الدين المالي، بل لا دليل ملزم بالواجبات الشرعية وراء هذا التنزيل فاللازم بها بحدود المنزّل عليه و لا دليل على ما هو أوسع من ذلك.

و فيه: أنّ ظاهر دليل الرواية (لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت فمن ثمّة صارت عليه اليمين مع البيّنة فإن ادعى بلا بيّنة فلا حقّ لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه فمن ثمّة لم يثبت الحقّ).

و صريح هذا التعليل أنّ اليمين جبر لحقّ الميّت في إقامة دعوى سداد الدين إذ له حقّ دعوى وفاء الدين و حقّ مطالبة الدائن بالإنكار لا لأجل سقوط الاستصحاب و على هذا بنى المشهور في فروعات عديدة في باب القضاء.

أمّا القول الآخر: فوجهه دعوة أصالة الصحّة لا بما يرجع إلى قاعدة الفراغ و التجاوز اللازم فى جريانهما إحراز أصل العمل حتى قاعدة التجاوز في الإجزاء يلزم في جريانها إحراز مجمل العمل و لا بما يرجع إلى حسن الظنّ و الحمل على الصحّة الذي هو مفاد أخلاقى بل بدعوى جريان السيرة المتشرّعة في بعض الموارد على


[1] - ب 4، أبواب كيفيّة الحكم.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست