responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة]

(مسألة 102): الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب حال الميّت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كان أحوط (1).

[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]

(مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصران كان فيها قاصر.

[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟]

(مسألة 104): إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا (2).

[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]

(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط (3).

[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]

(مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب (1) لزوم الأقلّ اجرة مع عدم رضاهم بالزائد هو على مقتضى القاعدة فيكون متعيّنا، و أمّا ما ذكره الماتن من جواز مراعاة المناسب بحال الميّت مع عدم رضى الورثة به لا وجه له و دعوى انصراف أدلّة وجوب القضاء عنه ممنوعة.

نعم لو كان بنحو يزري بالميّت لاتّجه ذلك لظهور أدلّة القضاء في تفريغ ذمّة الميّت مراعاة له.

و أمّا عدم المبالغة في الفحص فلأنّ اللازم في احترام الأموال القدر المتعارف.

(2) قد تقدّم الحال فيها في مسألة (101).

(3) قد تقدّم في مسألة (73) أنّ المدار في وجوب القضاء عن الميّت و استقرار الاستنابة عليه صرف الاستطاعة المالية.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست