responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306

..........

الجمع بسبب الوصية و إن بني على أنّ المدار عند الاختلاف هو عليهما لا على وظيفة الميّت و لذلك لما عرفت من أنّ العمل بالوصية من غير تغيير لازم، و لا يتوهم أنّ صورة العمل الموصى به غير مشروعة في نظرهما فيوقعانه على حسب ما هو مشروع في نظرهما أو يتوّهم بأنّ الميّت لا نظر له في وصيّته بالحجّ إلى صورة تفصيل العمل، و يدفع كلا التوهّمين بأنّ المدار في مشروعية الوصية ليس على نظر الوصي أو الوارث بل على كون الموصى به مشروع وفق حجّة ما واجدة لميزان الحجّية و لو في حقّ الميّت فيكون مثال نظير حرمة ردّ حكم الحاكم ما دام كونه مستندا لحجّة واجدة للشرائط و لو في حقّ الحاكم فقط مع أنّه في المقام يمكن منع عدم المشروعية أيضا فإنّه يمكن لهما الإتيان بالعمل مشروعا فيما إذا كان العمل جامعا لوظيفة الميّت و وظيفتهما.

المقام الثالث و هو أيضا إن بني على أنّ الوارث- الذي يرى أنّ ماهية العمل بالصورة التي هي موظّفة في نظره أكثر مالية- يلزم بالنسبة في حصّته فلا يتصوّر نزاع بين الورثة فإن كلا يعمل على وظيفته.

و أمّا إن بني على أنّ ذلك الوارث يلزم بالمالية الزائدة كلّها لأنّه من باب الكلّي في المعيّن فإنّه يكون الفرض حينئذ محلا للنزاع لأنّ بقيّة الورثة يذهبون بحقّ الوارث كما تبيّن ذلك في مسألة (85) على ذلك القول.

المقام الرابع فحاله كحال الأوّل كما لا يخفى لا سيّما إذا افترض طرو عنوان الإجارة، فإنّ النائب ملزم بمراعاة نظر الوارث و الميّت بمقتضى الوجوب الإجاري كما يراعى نظره أيضا كي تسلم له مالية العمل.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست