responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

..........

من حرمة مال مسلم و ليس ذلك من صغريات التعارض لما بيّناه من دفع توهّم الشبهة المصداقية.

و لك أن تقول: إنّ دليل حرمة الأموال و نحوها بقرينة أنّه وظيفة نظم اجتماعي فموضوعها ليس الواقع بما هو هو بل بحسب إحراز طرفي الموضوع، نظير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

هذا و يمكن الاستدلال على ذلك بدعوى أنّ أدلّة القضاء و وجوب الرجوع إلى الحاكم ليس مختصّة بالنزاع الفعلي بل هى عامّة لمطلق ما هو معرض لنزاع لا سيّما إذا كان بسبب الاختلاف في الشبهة الحكمية.

هذا كلّه فيما لو لم يفترض وصيّة للميّت و إلّا فيجب العمل بوظيفة الميّت لوجوب تنفيذ الوصية و إن بنينا على أنّ القاعدة تقتضي العمل بوظيفة الوارث. لا يقال أنّ موضوع الوصية منتف بحسب نظر الوارث لو بني على أنّ المدار على نظره.

فإنّه يقال: بأنّ إيصاء الميّت إبقاء للتركة على ملكه و إذا امتنع مورد الوصية يصرف في الأقرب فالأقرب كالحجّ تطوّعي فيصرف مال الوصيّة فيه.

المقام الثاني و هو تارة بأن لم يكن الميّت مقلّدا إلّا أن كان اللازم عليه العمل على طبق فتوى مجتهد بعينه أو لا بعينه، و اخرى بأن كان مقلّدا.

أمّا الصورة الاولى: فإنّ بنينا على أنّ فتوى المجتهد حجّة فعلية و إن لم يقلّده المكلّف العامّي فيكون البحث في المقام نظير ما لو كان مقلّدا و قد تقدّم الحال فيه في المقام الأوّل و أمّا إن بنينا على أنّ فتواه حجّة من حيث التنجيز لا من حيث التعذير لعدم استناد المكلّف العامّي إليها فلا محالة تكون وظيفة الميّت لزوم الاحتياط فيجمع بينه و بين وظيفة الوارث كما تقدّم.

أمّا حال اختلافهما بلحاظ الوصي أيضا فاللازم على الوصي و الوارث مراعاة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست