responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

..........

يراعى فيه بما هو محرز بل قد يراعى فيه الاحرازين المختلفين إذا افترض العمل الواحد مرتبط بشخصين فيراعى إحراز كلّ منهما و هذا من باب أنّ بعض الآثار العقلية أو الشرعية نظير تفريغ الذمّة و حرمة ردّ حكم الحاكم مترّتبة على إحراز الواقع لا على الواقع بما هو هو فإنّ الوظيفة الظاهرية هي العمل بالموازين على الواقع بأي طريق.

و هذا هو الأقوى بمقتضى القاعدة فى مثل هذه الموارد التي تكون بلحاظ تفريغ الذمّة بغضّ النظر عن الحيثيات الاخرى الطارئة.

أمّا الصورة الثانية و هو الاختلاف في أصل وجوب الحجّ كأن يكون وظيفة الميّت وجوب الحجّ و إحراز الوارث عدم الوجوب على الميّت فهو كما سبق إلّا أنّه قد يضاف في هذه الصورة أنّ المتعيّن فيها عمل الوارث بوظيفته لأنّ التركة حينئذ تكون مال له و إن كانت بحسب تقليد الميّت متعلّقة بحقّ الميّت في استيفاء دينه منها. و لكنّه ضعيف أيضا لأنّه نظير ما ذكروه في باب القضاء من أنّ الدائن إذا قامت له البيّنة باستدانة المدين منه أو عدم تسديده للدين و كان للمدين بينة على الوفاء أو مستصحبا لعدم الاستدانة و نظيره ما لو حاز شخص أحد المباحات و رأى الآخر أنّ فعله هذا ليس مصداقا للحيازة و أراد حيازة الشيء نفسه، و ما لو حجّر شخص أرضا و رأى الآخر أنّ ذلك ليس بتحجير و أراد أنّ يحييها، فإنّ مثل هذه الموارد ليس الوجه هو عمل كل بحسب وظيفته و إن لم يكن نزاع فعلي فإنّ مقتضى حرمة المؤمن و حرمة ماله هو عدم جواز التصرّف في المال المختلف فيه إلّا بفصل قضائي أو صلح نحوه.

و لا يتوّهم أنّ هذا من التمسّك بالعموم في موضوع نفسه لأنّ كونه ماله أوّل الكلام و ذلك لأنّ الظاهر من أدلّة حرمته هو الاحترام و الاعتداد بما يبني عليه في وظيفته الفعلية في ما يرجع إلى حقوقه إلّا أن يتزاحم مع حرمة مال الشخص الآخر لأنّه أيضا

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست