responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

..........

للبناء على تصويب بل لأنّ الحكمين الظاهرين حيث إنّهما واجدان لميزان الحجّية فلا يفرض أحدهما كالعدم فلعلّ الواقع هو بحسب ما أدّى إليه إحراز الميّت فالمفروض هو الجمع في كلّ موارد الاختلاف، فالواقع يحتمل تنجّزه بإحراز كلّ منهما فلا يحصل الفراغ منه إلّا بالجمع.

أقول: و يعضد ما ذكره قدّس سرّه ما قرّر في حكم الحاكم في القضاء و غيره أنّه لا يردّ ما دام هو طبق الموازين ما لم يقطع ببطلانه بحسب المستند أو الواقع و إن كان يفترق عن المقام بحرمة الردّ.

و كذا ما قرّر و ذهب إليه المشهور من إجزاء العمل على التقليد السابق عند تبدّل التقليد، و بعد كون التقليد الأوّل على الموازين ما لم يقطع بالبطلان.

و نظير قضاء القاضي بالبيّنة و اليمين، لا بالواقع المقطوع حدسا.

و الوجه في ذلك أنّ الموازين المنصوبة من قبل الشارع سواء في باب القضاء أو الفتيا أو التقليد أو غيرهم و إن لم يكن لها موضوعية في مقابل الواقع بل هي موازين و حجّة و طريق على الواقع، إلّا أنّ الأخذ بها تامّ ما لم ينكشف الواقع بنحو القطع و العلم الوجداني، و لك أن تقول: إنّ صحّة ميزان الحجّة عند الوارث لا تعارض صحّة ميزان الحجّية عند الميّت كما أنّه ليس مدلول الطريق عند الوارث تخطئة ميزان الحجّية عند الميّت أى ليس مفاد الحجّة عند الوارث عدم حجّية الطريق في حقّ الميّت، بل قد يكون ما هو الحجّة عند الوارث ممتنع الحجّية عند الميّت كأن يكون الميّت مجتهدا أو الوارث مقلّدا أو كلّ منهما يقلّد الأعلم في زمانه و بعبارة ثالثة: أنّه فرق بين تدافع الحجّتين الفعليّتين عند شخصين و بين تدافع الحجّتين الاقتضائيتين عند شخص واحد كالخبرين الصحيحين عند مجتهد و بين ما هو طريق حجّة يخالفه طريق حجّة تخيلية.

و بعبارة رابعة: أيضا أنّ مقام تفريغ الذمّة ليس يراعى فيه الواقع بما هو هو بل

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست