responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد.]

(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد. المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب. و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ربّما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب. و الأقوى الأوّل (1)، و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية على الصغار من الورثة. و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن الميقاتية من الثلث، و لو أوصى و لم يعيّن شيئا كفت الميقاتية إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عيّن مقدارا يناسب البلدية.

كان تطوّعا للزم استئذان الورثة فيما زاد على الثلث لكن اللازم حينئذ تقيّد إطلاقها فيما زاد على الثلث مما يساوي اجرة الحجّ باستئذان الورثة في التصدّق و عدم التقييد في مورد الرواية لعلله لأجل عدم فرض الورثة.

و لا يخفى أنّ الأقرب في المقام- الحجّ الواجب الموصى به- و هو الحجّ المندوب دون التصدّق.

و أمّا الصورة الثانية: فقد ظهر الحال فيها ممّا تقدّم بل تعيّن صرف ما أوصى به في الحجّ المندوب هنا أقوى في ما لم يزد على الثلث و إلّا فكما تقدّم.

و أمّا الصورة الثالثة: فيتعيّن فيها رجوع المال للورثة كما هو ظاهر.

و أمّا الصورتان الرابعة و الخامسة: فالأظهر فيهما عدم سقوط متعلّق الوصية لا سيّما في الأخيرة و أمّا التي قبلها فكذلك بناء على عدم سقوط الوصية في الصورة الاولى.

(1) ذهب إلى الأوّل المشهور و عن الغنية الإجماع عليه. و عن الشيخ و ابن إدريس و ابن سعيد و الشهيد الأوّل في الدروس و جماعة انّهم ذهبوا إلى القول الثاني و لكن قد حملت كلماتهم على القول الثالث بل قد نسب إلى بعض و قد يجعل قولا رابعا و هو لزوم الحجّ بالنيابة من البلد فإن لم تف فمن الميقات.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست