responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

[مسألة 87: إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة]

(مسألة 87): إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة سواء عيّنها الميّت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصا فيما إذا عيّنها الميّت للخبر المتقدّم (1).

لا يقال إنّها دالّة على سقوط الحجّ بالتعذّر غاية الأمر حيث إنّه من باب الوصية يصرف في الأقرب إلى موردها.

و فيه: أنّه لم يقيّد كون الحجّ الموصى به واجبا إن لم يكن الظاهر أنّه مستحبّ.

(1) في المسألة صور:

فتارة يكون على الميّت الحجّ الواجب فإمّا يوصي به و لا يعيّن أو يعيّن قدرا ماليا و ثالثة لا يوصي و رابعة يكون مستحبّا يوصي به الميّت و لا يعيّن، و خامسا: يوصي به و يعيّن.

أمّا الصورة الاولى: فحينئذ ينتفي موضوع الوصية و يكون من قبيل ابراء الميّت عن الدين بعد دلالة النصوص [1] على إجزاء التبرّع عن الميّت و لو احتمل أنّ بعضها فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ لما عرفت من أنّ الاستقرار بلحاظ العزيمة دون أصل مشروعية حجّ الإسلام فإنّه غير متوقّف على الاستطاعة كما اتّضح سابقا.

نعم احتمل المصنّف أنّ مع تعذّر العمل بالوصية يصرف في صدقة و قد خرّجه بعض على مقتضى القاعدة من تعيّن الصرف الأقرب فالأقرب.

و فيه: أنّ مورد الرواية يغاير ما نحن فيه من جهات حيث إنّ فيها تعذّر الحجّ بعدم الإتيان كما أنّ في المقام الشكّ غير منحصر ترديده في التصدّق بل يحتمل بقاء وجوب العمل بالوصية في الإحجاج عنه لكن الإنصاف أنّ الرواية لا تخلو من دلالة لأنّ التصدّق ليس بأمر واجب في نفسه على الميّت و قد جعل الأقرب لما أوصى به الميّت للحجّ الواجب كما هو ظاهر الرواية حيث فرض انفاق التركة كلّها فيه و إلّا لو


[1] - باب 31، من أبواب وجوب الحجّ، باب 26 ح 3، و باب 28.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست