responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295

..........

و يقع الكلام تارة على مقتضى القاعدة و اخرى بحسب الروايات الخاصّة، أمّا على مقتضى القاعدة: فواجب الحجّ من الميقات حيث إنّ الذي استقرّ فى ذمّة الميّت إنّما هو الحجّ كواجب يبتدأ من الإحرام من الميقات و أمّا ما قبل الميقات فليس داخلا بماهية الحجّ لا شرطا و لا جزءا. و هذا بيّن بعد ما وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المواقيت التي هي عزيمة عندنا بلحاظ القبل و البعد و من ثمّة ينقدح تسأل عن معنى فرض المسألة أي معنى الإحجاج عن الميّت من البلد أو الإحجاج من الميقات إذ لا معنى محصّل لقصد النائب النيابة عن الميّت في المسير من البلد إلى الميقات [1] إذ لا إحرام فى البين و ليس طي الطريق قصديا و كأن المسألة سبب افتراضها هو من العامّة حيث يشرع عندهم الإحرام من بلد فيتأتّى الترديد و كأن أسئلة الرواة في الروايات الآتية ذلك و يحتمل معنى فرض المسألة أن يكون قصد النائب عن الميّت قصده إلى الميقات لا بمعنى كون المسير قصديا بل هو للإشارة لما ورد أنّ الحاج يثاب على مسيره إلى الميقات بوعثاء السفر و عنائه. و على أي تقدير فهو أمر مندوب خارج عن ماهية الحجّ و لا تستقرّ في ذمّة الميّت حتى يلزم قضائه، بل إنّ الحال كذلك حتى على قول العامّة من مشروعية الإحرام من البلد إذ هي رخصة لا عزيمة و ما يتعلّق في الذمّة إنّما هو طبيعي الإحرام و الحجّ يمكن تحقّقه من الميقات.

و دعوى أنّ ظهور يحجّ عنه «أو يقضي عنه» في الحجّ عن الميّت من بلده و انصرافه إلى ذلك في غير محلّها لأنّ مفاد القضاء هو تفريغ الذمّة عما اشتغلت به فى الأداء و الزيادة على ذلك يحتاج إلى مئونة و عناية و قد وردت نصوص في إجزاء من وصل إلى الميقات لا بقصد الحجّ فبدا له أن يحجّ [2].

أمّا الروايات الخاصّة الواردة [3]:


[1] - ب 23، من أبواب وجوب الحجّ.

[2] - باب 22، أبواب الوجوب.

[3] - ب 2، أبواب النيابة إلى الحجّ.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست