responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار (1) أوثقهم سلامة و إدراكا.

و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الادراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الاولى أو يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرّد احتمال الادراك أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير (2).

و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ (3) و إن لم يكن آثما بالتأخير؛ لأنّه كان متمكّنا من الخروج مع الاولى إلّا إذا تبيّن عدم ادراكه لو سار معهم أيضا.

(1) هذا الوجوب عقلي لا شرعي لأنّه من باب المقدّمة العلمية لا الوجودية و هو وجوب إحراز الامتثال، و الظاهر كما ذكره غير واحد من الأعلام عدم إلزام العقل بالأوثق إحرازا للامتثال بل يكتفي بما يوثّق و يطمئن بحصول الامتثال به.

(2) و هو الصحيح كما يعلم وجهه من التعليقة السابقة حيث أنّه من باب لزوم إحراز الامتثال العقلي فلا يكتفى باحتمال الامتثال.

(3) هذا مبنى على كون موضوع حكم استقرار الحجّ مطلق الترك مع التمكين لا الترك الاهمالي مع التمكّن. و بعبارة اخرى انّ لدينا في المقام حدوث حكم وجوب الحجّ و هو يكون بمجرّد الاستطاعة و هذا الوجوب قد يكون عزيمة و قد يكون رخصة مع وجوبه كما في موارد الحرج و المشقّة الشديدة التي ذكروها، و ستأتي لاحقا. و لدينا حكم بقاء الحجّ و استقراره في الذمّة و موضوعه بالإضافة إلى موضوع الحدوث، ينضاف إليه جزء آخر و هو الترك، و قد اختلف في كونه الترك المطلق حتى في موارد الرخصة الشرعية و العقلية أو في ما عدا الرخصة الشرعية أو في خصوص الترك الاهمالي؟

و تحرير الكلام فيه بجملة مختصرة- و التفصيل سيأتي لاحقا- أنّه قد استدلّ على بقاء وجوب الحجّ- أي الحكم الثاني- أوّلا: بأدلّة التسويف المتقدّمة و تقريبها ليس

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست