responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

[مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]

(مسألة 2): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب (1) المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة (2).

الاهانة و التحقير بل هو قلّة اعتناء.

و من ثمّ كان المحصّل حينئذ من هذه الرواية هو كون الترك كبيرة إذا كان استخفافا بالابراز الإنشائي و نحوه لا مطلقا.

(1) وجب وجوبا مقدميا عقليا أو شرعيا على القول به امّا من باب المفوتة أو الواجب المعلّق أو الواجب المشروط بشرط متأخّر، و الأظهر هو الثالث في المقام و إن كان الوجهان الأوّلان ممكنين ثبوتا، و ذلك لما يطفح من مفاد الأدلّة من فعلية الوجوب بمجرّد الاستطاعة المالية و إن لم يحن الوقت الذي هو قيد للحكم أيضا، بل سيأتي في أنّ الوقت قيد عقلي في الحكم لا شرعي.

(2) على ما هو المعروف في العبائر من كون الاستطاعة المالية بحسبها، و ذهب السيّد الخوئي قدّس سرّه- كما سيأتي- أنّ الاستطاعة المالية لا تفيد الوجوب في تلك السنة بل يمكن أن تشمل السنة اللاحقة، أي بمعنى أنّ الاستطاعة المالية في السنة الاولى مع تخلية السرب في السنة الثانية محقّق لموضوع الوجوب، و ذهب السيّد الشاهرودي (قدّس سرّه) في التقريرات إلى أنّ الاستطاعة المالية يحتمل أن تكون محقّقة للموضوع حتى و إن كان تخلية السرب في السنة الخامسة، و هذه المسألة محل ابتلاء في هذه الأعصار في البلاد التي يكثر تعدادها السكاني، حيث انّ الذهاب للحجّ يكون بتسجيل النوبة ضمن نظام خاصّ و اقباض للمال للحصول على تلك النوبة بعد سنين، و قد أفتى السيّد الگلپايگاني قدّس سرّه بالوجوب و لو إلى خمسة عشر سنة. و إن كانت فتواه تحتمل وجها آخر و هو عدم تعطيل الحجّ في قطر من الأقطار بالنسبة لأهله.

و الحاصل أنّ البحث يجب أن ينعقد حول تقيّد الاستطاعة المالية بالمقارنة الزمنية لبقية أجزاء الموضوع، و سيأتي البحث مفصّلا حول ذلك و انّ الأقوى عدمه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست