responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

..........

بالإبزار الإنشائي يحصل أيضا بالعمل و هو تركه من غير عذر كما ذهب إليه في المستمسك و المستند، لكن يرد عليه أنّه و إن بنينا على اعتبار السند كما هو الصحيح إلّا أنّ الدلالة أخصّ من المدّعى، و ذلك لأنّ الاستخفاف من العناوين التشكيكية فقد يحصل بالتحقير و الاهانة الشديدة و المتوسطة، و قد يحصل بعدم الاعتناء أو عدم المبالاة أو قلّة الاهتمام، و لقد ذكرنا مرارا أنّ [1] العناوين التشكيكية ذات المصاديق غير المتواطية إذا كانت متعلّقة بحكم إلزامي، سواء الحرمة أو الوجوب كما في طاعة الوالدين و غيرها من العناوين و الأمثلة في الفقه، لا تكون حينئذ بكلّ مراتبها متعلّقة بالحكم، بل يكون متعلّق الحكم هو القدر المتيقّن من تلك المصاديق أبرزها، و وجه ذلك أنّه لو بني على الاستغراق للزم الالزام بذلك الحكم حتى في المصاديق الضعيفة جدّا على نسق تعلّق الحكم بمصاديق ضعيفة و شديدة على نسق واحد، و هم لا يلتزمون به لفرض تشكيكية الطبيعة المستلزم لتشكيكية الملاك الدالّ على أنّه إلزامي في الشديد و طلبي غير إلزامي فيما عداه، إلّا أن تقوم قرينة على غير ذلك كما في و فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ فمن ثمّ حينئذ لا يمكن البناء على أنّ الاستخفاف بالحجّ بكل مراتبه أنّه من الكبائر، بل لا حرمة في المراتب النازلة الخفيفة و إن كانت مكروهة مبغوضة، و يشهد لذلك في خصوص المقام أنّه قد ورد في الصلاة أنّ من أخّرها عن أوّل الوقت فقد استخفّ بها، أو أنّ من لم يتوضأ قبل الوقت لها فقد استخفّ بها، مع أنّه من المقطوع أنّ ذلك ليس من الاستخفاف المحرّم بل انّ الاستخفاف صادق على من يؤدّي الحجّ من دون اهتمام بنحو الأداء كأن يقصر على الواجبات مع عدم الشاغل عن المستحبّات و مع قلّة شوق و كثرة اهتمام بالتجارة مثلا و ما شابه ذلك فإنّه استخفاف بالحجّ و لا يلتزم بأنّه محرّم فضلا عن كونه من الكبائر، و كثيرا ما يحصل الترك بمعنى التأخير لأغراض معاشية و إن لم يكن عذرا شرعيا فليس هو من باب


[1] - راجع سند العروة- صلاة المسافر.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست