نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 16
بل لا يبعد كونه كبيرا (1) كما صرّح به جماعة و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.
و وجه الدلالة فيها هو نفي السعة في التسويف كشقّ مغاير إلى الشقّ الثاني الذي فيه ترك أصل الفعل و الذي فيه العقوبة مشدّدة. و كذا صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام و ليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الدين، فقال: «لا عذر له يسوّف الحجّ إن مات و قد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام».
و رواه الحلبي في الصحيح [1]، و وجه الدلالة فيهما هو ما تقدّم.
و قد يشكل بأنّ المتعيّن حمل روايات الوجه الثالث على روايات الوجه الثاني فيكون المحصّل أنّ الحكم طريقي لا نفسي.
و فيه أنّ دلالة الطائفة الثانية أقوى من ظهور الاولى في الطريقية لمكان المقابلة و التشقيق الصريح في البينونة؛ إذ التفصيل قاطع للشركة، بينما دلالة الطائفة الاولى هو على دخل الفورية في تنجيز ترك الفعل، و هو كما ينسجم مع الطريقية ينسجم مع النفسية و يلائمها و لا ينافيها، بل قد يكون أوكد، غاية الأمر حيث انّ الطائفة الاولى غيّيت من دون تفصيل بترك أصل الفعل كان ذلك معينا للظهور في كون الحكم طريقيا. و تحصّل أنّ الفورية واجب نفسي شرعي.
(1) و نسب ذلك إلى غير واحد كما في الجواهر، و استدلّ عليه:
أوّلا: بالآية الكريمة وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ بتقريب أنّ إطلاق الكفر على الترك دالّ على كبر المخالفة فتكون كبيرة، و لكن يرد عليه أنّ ظاهر الآية و كذا الروايات المفسّرة لها هو في ترك أصل الفعل لا الفورية، مضافا إلى أنّ الكفر بمعنى الخروج عن الطاعة و هو أعمّ من الكبيرة بناء على أنّها خصوص ما توعّد عليها.
الثاني: معتبرة الفضل بن شاذان على الأصحّ: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام حيث عدّ فيها الكبائر و قال عليه السلام: «و الاستخفاف بالحج»، بتقريب أنّ الاستخفاف كما يحصل