responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما فإنّه ما دامت موجودة، له الرجوع و يمكن أن يقال بالوجوه هنا حيث أنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة (1).

(1) قيل: بأنّ تزلزل الملكية غير مانع عن صدق الاستطاعة، سواء في البيع و المعاوضة الخيارية أو في الهبة الجائزة لواجديّته للمال. غاية الأمر أنّه إذا فسخ البيع أو استردّت العين الموهوبة كشف عن عدم الاستطاعة.

و قيل: بأنّ تزلزل الملك موجب للشكّ في وجود الاستطاعة و بقاء الملكية إلى تمام الأعمال و إن لم يكن ممانعا عن تحقّق الاستطاعة في متن الواقع في ما لو يحصل الفسخ إلّا أنّ إحراز الملكية لا يكون إلّا بالوثوق كما ذكره الماتن.

و قيل: إنّه لا تحقّق للاستطاعة في البيع أو المعاوضة الخيارية لتعلّق حقّ ذي الخيار في العين المملوكة فتكون العين محقوقة نظير العين الموهونة.

و أمّا في الهبة الجائزة فالتصرّف و إن أوجب لزومها إلّا أنّه من باب تحقيق الاستطاعة و تحصيلها.

و الصحيح أنّه لو بنى على كون العين الخيارية ممنوعا صاحبها من التصرّفات فهذا مانع من التصرّف في العين بحسب الفرض، فلا تحقّق للاستطاعة نظير العين الموهونة.

و أمّا لو بنى على عدم ذلك فتزلزل الملكية في العين الخيارية و الهبة الجائزة ليس ممانعا عن تحقّق الاستطاعة، كما أنّه ليس بمانع عن إحرازها أيضا، و ذلك لما ورد في روايات البذل؛ إذ الحال في المقام أشبه ما يكون به. فكما أنّ عدم اللزوم هناك لا يمانع الاستطاعة ثبوتا و لا إثباتا فكذلك في المقام.

كما أنّه على المختار لو تحقّق الفسخ أو الرجوع أثناء الاعمال أو بعدها يكون ما أتى به مجزئا عن حجّة الإسلام بعد عدم كون الاستطاعة دخيلة في المشروعية، بل على مسلك المشهور من أنّ من كان في المشاعر و تلف ماله و كان إتيانه للحجّ و عدمه سواء في المئونة فإنّه يجب عليه حينئذ الحجّ؛ لأنّه مئونة الرجوع و نفقة العيال

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست