responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

[مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]

(مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم؛ لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقا بأنّه لا يفسخ و كذا قد تقدّم في المسألة التاسعة (في شرطية البلوغ) أنّ في موارد اتّحاد الأمر الذي في الذمّة لا مجال للترديد بين الداعي و التقييد، حيث أنّ انطباق المأمور به على المأتي به قهري و لم يؤخذ عنوان ما في متعلّق الطبيعة بحسب مقام تعلّق الأمر و لا المأتي به محتاج إلى تخصيص بعنوان في وقوعه مصداقا للمأمور به، فمن ثمّ ما ينوى من عناوين لا محالة تكون بنحو الداعي.

و أمّا في موارد تعدّد الأمر في الذمّة و وحدة الطبيعة سنخا، فلا محالة لا يتخصّص المأتي به في انطباق أحد المأمور بهما عليه، إلّا بالقصد و حينئذ لا محالة يكون القصد بنحو التقييد و لو كان قصده أنّه لو لم يكن هذا العنوان لأتى بالعنوان الآخر.

الثالثة: قد تقدّم في مسألة حجّ العبد إذا أعتق قبل أحد الموقفين ما يستفاد منها أنّه عند تحقّق شرائط الوجوب عند أحد الموقفين فإنّه يكتفى لما اتي به ندبا عن الواجب.

و يتحصّل من هذه النقاط الثلاث: أنّه على المختار من كون الاستطاعة قيد التنجيز و أنّ لا أمر في البين إلّا مشروعيّة الفريضة فما يأتي به في الصور الثلاثة يقع مصداقا- للواجب- بمقتضى النقطة الثانية.

مضافا إلى ما يستفاد من النقطة الثالثة.

و أمّا على المشهور:

من تعدّد الأمر فبمقتضى النقطة الثانية يكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم الاجزاء عن الواجب في الصور الثلاث. لكن بلحاظ النقطة الثالثة يرفع اليد عن مقتضى القاعدة بالاجزاء فيها، و توجيه ذلك التعبّد بأحد الوجوه الثلاثة التي تقدّمت في حجّ الصبي و العبد فراجع.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست