responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

[مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]

(مسألة 26): إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا و تخيّل أنّه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنّه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزأ عنها و إن كان حجّه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك و أمّا لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريّتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي (1) لأنّه يرجع إلى التقييد.

(1) قد فرّق الماتن بين موارد الداعي و التقييد أي بين الاولى و الأخيرتين و فرّق بعض [1] بين الأوّليتين و الثالثة بالصحّة فيهما دون الثالثة؛ لدعوى تأتّى الترتّب في الثالثة دونهما فيكون القصد في الثالثة منوعا أي تقييدا دونهما حيث لا تعدّد للأمر بل هو وحداني فلا يكون القصد منوعا بل من قبيل الداعي.

و فرّق بعض آخر: بين البناء على مشروعية المندوب مع الواجب فيكون القصد تقييديا و مضرّا مطلقا و بين البناء على عدم مشروعية المندوب في ظرف الواجب، فيصحّ مطلقا.

و تحقيق الحال يتمّ بنقاط:

الاولى: في مشروعية المندوب في ظرف و عام وجوب الحجّ.

و قد قدّمنا الحديث عنها في حجّ الصبي و قلنا إنّ إطلاق أدلّة مشروعية المندوب شاملة لعام الاستطاعة أيضا، لكن ما قدّمناه من قاعدة مشروعية المندوب في ظرف الواجب بناء على مسلك المشهور من أخذ الاستطاعة قيدا في الملاك و أمّا بناء على المختار من أنّها قيد في التنجيز فلا يكون هناك اختلاف بين موضوع الأمر الندبي و مشروعية الوجوب فلا يتعقّل حينئذ أمران دائميان على متعلّق واحد.

غاية الأمر أنّه بدون الاستطاعة هناك تكون الفريضة مشروعة مرخّصة في تركها و مع الاستطاعة تكون بنحو العزيمة.

الثانية: في التقييد و الداعي:


[1] - معتمد العروة، ج 1، ص 138.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست