responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره (1).

و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره- بهبة إلى صلح- ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه لأنّ عدم التمكّن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف.

مضافا إلى أنّ روايات التسويف ليست في مقام بيان موضوع وجوب الحجّ ابتداءً، بل و لا في مقام بيان موضوع وجوب الاستقرار، لما عرفت من أنّ موضوعه هو موضوع الوجوب حدوثا بمقتضى الآية.

نعم يستفاد منها الموضوع باللازم، بل هي في حدود بيان العقوبة و فورية الحجّ و حرمة تسويفه.

و ليعلم أنّ البحث في استقرار الحجّ من أنّه هل هو حكم آخر أو عين الحكم الأوّل و البحث عمّا هو موضوع له، لا يفترق الحال فيه على القول بكون الاستطاعة قيدا شرعيا في الملاك أو في التنجيز؛ إذ غاية الأمر يكون معنى الاستقرار حينئذ هو استقرار لزوم الحجّ لا أصل مشروعيّته على القول الثاني.

(1) كما سيأتي في بحث الاستنابة عن الميّت من دلالة الروايات على ذلك، بل سيأتي أنّ لزوم الاستنابة ليس متفرّعا على خصوص استقرار الحجّ، بل مطلق من مات صرورة و كان ذا مال يلزم الاستنابة عنه من أصل التركة، لكفاية مجرّد الاستطاعة المالية في وجوب النيابة، بخلاف الوجوب المباشري، كما ذكر ذلك غير واحد من المتقدّمين.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست