نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 153
..........
الاستقرار هو الترك أيضا، إلّا أنّا قد بيّنا فيما سبق أنّ دلالة تلك الروايات على استقرار الحجّ لمطلق الترك.
هذا و قد يقال: إنّ المشهور قد تمسّكوا لقيود الاستطاعة أو لعدم لزوم الحجّ برفع الحرج و المشقّة في موارد و فروعات كثيرة، و لم يفتوا باستقرار الحجّ بعد تلف الاستطاعة المالية في تلك الموارد مع أنّ اللازم ممّا تقدّم هو استقرار الحجّ، حيث أنّ الرفع ليس رفعا لفعليّة الحكم و لا لموضوعه، بل لتنجيزه. فتدلّ الآية حينئذ على استقرار الحجّ.
مضافا إلى نقض آخر و هو:
أنّ روايات التسويف قد قيّدت بعدم العذر و إنّما الغفلة عذر شرعي و لا يصغي إلى ما يقال من أنّ العذر المتقدّم ظاهر في المانع الواقعي؛ إذ قد وصف العذر في روايات التسويف بأنّه (يعذره).
لكن الصحيح عدم ورود مثل هذا الإشكال و إن كانت مقايسة المستشكل بين رافعية الحرج و رافعية الغفلة من جهة كونهما عنوانا ثانويا متينة و في محلّها عموما، إلّا أنّ في خصوص المقام- أي باب استطاعة الحجّ- قد ألفتنا في صدر شرطية الاستطاعة إلى أنّه قد أخذ في الأدلّة الخاصّة عنوان اليسار و السعة و هو في قبال العسر و المشقّة فتكون موارد العسر و الحرج معدمة للاستطاعة لا أنّه تمسّك بحديث الرفع فقط مع انحفاظ الموضوع كما قد يتخيّل الناظر في كلماتهم.
و تمسّكهم بالحديث يكون بيانا لانتفاء الموضوع فخصوصية المقام أوجبت انعدام الموضوع في موارد الحرج و من ثمّ لم يشيروا إلى استقرار الحجّ في موارد العسر و الحرج فقط.
و أمّا روايات التسويف فالذي ورد فيها هو التعبير ب (ليس له شغل يعذره) أي العذر نعت للشغل، و من الواضح أنّ الغفلة ليست شغلا و إن كانت عذرا.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 153