responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152

..........

الملاك- و الثانية قيود في الملاك و الفعلية.

إذا اتّضح ذلك كلّه تبيّن تحقّق الموضوع فيما نحن فيه و عدم رفع الغفلة و الجهل المركّب فضلا عن الجهل البسط- سواء تعلّق بالحكم أو بالموضوع- للحكم الواقعي.

و هذا كلّه واضح على مسلك المشهور الآخذين للاستطاعة كقيد وجوب في الملاك و أمّا على كون الاستطاعة قيدا شرعيا في التنجيز لا في أصل المشروعية، فقد يتوهّم حينئذ أنّ الغفلة تكون على حذو الاستطاعة المأخوذة في التنجيز إذ لا تنجيز حينئذ سواء بسبب عدم الاستطاعة أو بسبب الغفلة و لكن هذا تامّ بالنسبة إلى التنجيز لا بالإضافة إلى استقرار لزوم وجوب الحجّ، فإنّه بعد ارتفاع الغفلة يعود التنجيز إذ يكفي فيه تحقّق الاستطاعة سابقا في الواقع.

فيقع الكلام حينئذ في استقرار الحجّ، و قد عرفت فيما مضى- في المسألة الثانية- من الفصل الأوّل من هذا الكتاب أنّ استقرار الحجّ هو عين وجوب الحجّ حدوثا بدلالة آية الاستطاعة الدالّة على بقائه بمجرّد حدوث الاستطاعة على إتيان الحجّ في عام ما. و أنّ بقائه لترك الامتثال فلا يحتاج إلى دليل على البقاء وراء ذلك؛ لعدم أخذ الموضوع كوصف بالصفة المشبهة كي يتوهّم بقاؤه ببقاء الوصف و بناء على دلالة الآية كما هو مرتكز الأعلام في هذه المسألة أيضا حيث أنّهم اكتفوا في بقاء الوجوب بالتدليل على مجرّد تحقّق الاستطاعة في عام واحد.

و من ثمّ لا حاجة للبحث عن أنّ موضوع استقرار الحجّ هل هو مطلق الترك أو الترك غير المرخّص فيه شرعا أو الترك الاهمالي؟ إذا الاستقرار كما عرفت هو لمطلق ترك الامتثال.

نعم لو كان الدليل على استقرار الحجّ هو روايات التسويف المتقدّمة في المسألة الثانية كحكم ثان غير وجوب الحجّ حدوثا لكان موضوعه الترك الاهمالي أو بغير عذر واقعي و كذا لو استدلّ بروايات الاستنابة عن الميّت- المتقدّمة- لكان موضوع

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست